الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / السلطة المحلية

المجلس المحلي للمديرية

المجلس المحلي للمديرية :

يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:

1-المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .

2-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) ألف نسمة ولا يتجاوز (75.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.

3-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) ألف نسمة ولا يتجاوز(150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.

4-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.

مهام واختصاصات  المجلس المحلي بالمديرية :

يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:

1-اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.

2-دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.

3-التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

4-دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقـة عليهـا والأشراف والرقابـة على تنفيذها.

5-دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمـل علـى تنميتها والتـعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

6-دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

7-مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

8-تحديد وإقرار أجـور بخدمات المرافق التي تديرهـا الأجهـزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

9-مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

10-دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

11-مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

12-الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.

13-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

15-تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

16-الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميات الطبيعيـة مـن التلوث أو الاعتداء عليها.

17-دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.

18-اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.

19-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

20-مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامـل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

21-الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها.

 الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية :

يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من :

- رئيس المجلس رئيسا. 

- الأمين العام نائباً للرئيس.

- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.

مهام واختصاصات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية :

تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:

1. إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده. 

2. دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس. 

3. دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس. 

4. دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5. مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس. 

6. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7. ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قرارا ً بشأنه.

8. متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية. 

9. قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

10.  دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.

11.  الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

12.  إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية. 

13.  دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.

14.  أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

 مدير عام المديرية :

* مدير عام المديرية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لوا جباتهم ومهامهم الوظيفية ، وهو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه و المسئول التنفيذي الأول فيها ويتولى تحت إشراف وتوجيه المحافظ إدارة شئون المديرية في كافة المجالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمديرية في أدائه لمهامه واختصاصاته  وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وكذا سلطة إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

 - يعين مدير عام المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. 

- لا يجوز التكليف ( التعيين بالإنابة ) في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير .

شروط تولي وظيفة مدير عام مديرية  :

*  يشترط في من يعين لشغل وظيفة مدير عام مديرية الآتي :

- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .

- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة .

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

- أن لا يقل عمره عن (30) سنة .

- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي  .

مهام واختصاصات مدير المديرية  :

*  يتولى مدير عام المديرية تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام القانون .

2- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .

3- رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .

المحافظة على الأموال العامة .

4- حماية الحقوق والحريات العامة .

5- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ .

6- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذيـــة للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

7- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .

8- إجراء الترتيبات مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .

9- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .

10- إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها .

11- تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

12- أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة والقــــرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو  المجلس المحلي  للمديرية .

الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية :

شروط الترشيح لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية :

أ - يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:-

1-أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3-أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .

ب-في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخـر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير.

مهام واختصاصات أمين عام المجلس المحلي للمديرية :

يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلـي ويمارس علـى وجـه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-

1-الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

2-متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية.

3-اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها. 

4-متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية.

5-تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.

6-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.

 

الهيكل الإداري العام للسلطة المحلية ( المديرية )

الهيكل التنظيمي لديوان المديرية

ــــــــــــــــــــــــ

المصدر :الفصل الأول من الباب الرابع ( اللائحة التنفيذية )

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department