الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / الانتخابات والاستفتاء

الأدلة الانتخابية ( دليل الطعون الانتخابية )

قــــرار

 رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

رقم (   31   ) لسنة 2002م بإصدار (( دليل الطعون الانتخابية ))

 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

وعلى عرض رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء.

وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها  رقم (22) بتاريخ 25/ 3 /2002م.

// قـــــرر//

الباب الأول

التسمية والتعاريف والطعون في مرحلة تحرير جداول الناخبين

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا الدليل  دليل الطعون الانتخابية .

مادة (2 ) لأغراض تطبيق هذا الدليل يكون للألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى أخر .

الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية .

القانــــون : قانون الإنتخابات العامه والاستفتاء رقم(13)لسنة2001م

اللائحــــــة : اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء

اللجنة العليــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

الطعون الإنتخابية : هي عرائض يرفعها من له مصلحة قانونية أمام الهيئات المختصة قانونا طالبا فيها إدراج أسماء ناخبين في جدول الناخبين أو حذفها وفقا للقانون،أو يطعن فيها بقرارات اللجان الأساسية بشأن طلب الإدراج أو الحذف إمام المحاكم الابتدائية أو الطعن بقرارات  المحاكم الابتدائية أمام المحاكم الاستئنافية أو الطعن في إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات  النيابية والمحلية أمام المحكمة العليا ، أو الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب  أو الاعتراضات والتظلمات أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية والطعن في قراراتها أمام الدائرة الدستورية،أو الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية أو الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافيه أو الطعن المتعلق بالنتيجة العامة للاستفتاء أمام المحكمة العليا أو الطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها .

لجان إعداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات  الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا الدليل.

اللجان الإشرافية : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى  لمرحلة القيد والتسجيل أو اداراة الانتخابات أو الاستفتاء .

قرارات اللجان الأساسية : هي القرارات الصادرة من اللجنة الأساسية بشأن طلبات الأدراج والحذف في جدول الناخبين.

المحاكم الابتدائية : هي المحاكم  التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني الدوائر الانتخابية والتي يطعن إمامها بقرارات اللجان الأساسية بشأن طلبات الأدراج والحذف في جداول الناخبين أو يطعن إمامها في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر .

المحاكم الإستئنافية : هي المحاكم المختصة بالمحافظات التي يطعن أمامها في أحكام المحاكم الابتدائية المتعلقة بطلبات الإدراج أو الحذف في جداول الناخبين  والتي تنظر أيضا ضد الطعون في أحكام المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر والتي تنظر أيضا في نتائج عملية الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس المحلية .

قرارات اللجان الأساسية النهائية : هي القرارات التي تصدرها اللجان الأساسية في طلبات الأدراج والحذف في جدول الناخبين إ ذا لم يطعن بها أمام المحاكم الابتدائية .

أحكام المحاكم الإبتدائية النهائية : هي الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية المختصة في الطعون الانتخابية في قرارات اللجان الأساسية بشأن طلبات الأدراج والحذف  إذا لم يقم من له المصلحة باستئنافها أمام المحاكم الاستئنافية .

أحكام المحاكم الإستئنافية النهائية : هي كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإستئنافية.في الطعون الانتخابية المرفوعة أمامها  بشأن أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة ضد قرارات اللجان الأساسية بالإدراج والحذف وكذا أحكام المحاكم الاستئنافية في الطعون المرفوعة أمامها بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وكذا أحكام المحاكم الإستئنافية في الطعون المرفوعة أمامها بشأن إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس المحلية .

المحاضر التنفيذية : هي المحاضر التي يدون فيها من تم إدراجهم أو حذفهم بموجب القرارات والأحكام النهائية .

 الفصل الثاني

طلبات الإدراج والحذف

 مادة (3)  تقوم اللجنة الأساسية بنشر صورة رسمية لجداول الناخبين في كل دائرة انتخابية معمده منها في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة  وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا وذلك لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويثبت في هذه الصور تاريخ نشرها .

مادة (4) لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه  في جد ول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كما أن.لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين  إن يطلب إدراج إسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق .

مادة  (5)  تقدم طلبات الإدراج والحذف المذكورة في المادة السابقة الى مقر اللجنة الأساسية  خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لإعلان الجداول .

مادة  (6)  يجب على مقدم طلب الإدراج آو الحذف  استيفاء الشروط آلاتية -

1-  أن يقدم الطلب خلال المدة القانونية وأن يذكر أسماء المطلوب إدراجهم أو حذفهم وبيانات هؤلاء  ،وأسباب الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن لا يزيد عدد الأسماء المطلوب إدراجهم  أو حذفهم عن عشرة أشخاص

2-  تقديم المستندات التي يستدل بها الطالب مرفقة في طلبه .

3-  تقديم شهادة الوفاة أو إفادة معمدة بما يؤكد حصول الوفاة .

4-  إرفاق صورة من بطاقته الشخصية أو الانتخابية

5-  توقيع الطالب على نموذج الطلب ووضع إبهامه عليه.

مادة (7)  يجب على اللجنة الأساسية التأكد من استيفاء طلبات الأدراج أو الحذف للشروط  المحددة في المادة السابقة ،وقيد هذه الطلبات في الدفتر المعد لهذا الغرض بحسب تاريخ ورودها وتحديد موعد نظر الطلبات ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

مادة (8) :  تقوم اللجنة الأساسية بإعطاء مقدم الطلب  إيصالا يثبت استلامها للطلب الذي تقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض..

مادة (9) : على اللجنة الأساسية إعطاء مقدم الطلب إعلان لمن قدم  ضده الطلب  للحضور إلى مقر اللجنة ومواجهته بالطلب المقدم ضده  وتحديد  الموعد باليوم والتاريخ  واسم مقدم الطلب والمقدم ضده ، وتسجيل الإعلانات في كشف يوضح فيه بياناته وموعد نظر الطلب .

مادة (10) : على مقدم الطلب القيام بإعلان  من قدم ضده الطلب وإثبات استلامه للإعلان بتوقيع المستلم أو إفادة بذلك من أي جهة رسمية ويتم الإعلان وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (11) : يجب على اللجنة الأساسية عند نهاية مدة استقبال طلبات الإدراج أو الحذف التأشير بما يفيد انتهاء مدة استقبال الطلبات  في دفتر قيد الطلبات وبعدها يتم  تدوين القرارات والأحكام الصادرة بشأنها في نهاية كل مرحله وذلك في دفتر قيد الطلبات.

مادة(12) : يجب على اللجنة الأساسية موافاة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإحصائيات عن الطلبات المقدمة بالإدراج أو الحذف أولا بأول .

مادة(13) : على اللجنة الاساسيه في نهاية كل مرحله من مراحل الطعون الانتخابية المتعلقة بتحرير جداول الناخبين رفع إحصائيات إجمالية بطلبات الإدراج أو الحذف والقرارات والأحكام الصادرة بشأنها من اللجان الأساسية والمحاكم.

الفصل الثالث

الفصل في طلبات الإدراج والحذف

مادة (14) تفصل اللجنة الأساسية في طلبات الإدراج و الحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات  وعلى أن لا تتجاوز فترة الفصل  فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها .

مادة (15) إذا حضر مقدم الطلب ومن قدم ضده الطلب فعلى اللجنة الأساسية أن تسمع أقوالهم وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحري .

مادة (16) إذا لم يحضر مقدم طلب الإدراج أو الحذف نهاية اليوم المحدد لنظر الطلب تقرر اللجنة شطب الطلب ، وإذا حضر فعلى اللجنة إن تستمع إلى أقواله وأن تطلب منه ما يدل على صحة طلبه .

مادة (17) إذا حضر من قدم الطلب ضده ولم يحضر مقدم الطلب تقوم اللجنة بعرض الطلب عليه والاستماع إلى أقواله وكتابة محضر بذلك..

مادة (18) على اللجنة أن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحري  للتأكد من صحة  الطلبات المقدمة أليها وعليها إثبات ما تم التوصل أليه بمحاضر تدون خلف الطلب المقدم .

مادة (19) تصدر اللجنة قرارها بعد استكمالها للإجراءات القانونية وعلى اللجنة أن توضح الأسباب التي استندت أليها في قراراها  وان تكتب أسماء من شملهم  القرار  وفقا للنموذج المعد لذلك.

مادة (20) تصدر اللجنة الأساسية  قراراتها بموافقة عضوين على الأقل من أعضائها.

مادة (21) يجب على اللجنة الأساسية نشر صوره من قراراتها في الأماكن المشار أليها في المادة (3) من هذا الدليل لمدة خمسة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

مادة (22) يجب على اللجنة التأشير في دفتر قيد الطلبات بمنطوق القرارات سواء كانت بالقبول أم الرفض .

مادة (23) يجب على اللجنة الاساسيه حفظ دفتر قيد الطلبات وأرشفة أصول طلبات الأدراج أو الحذف مع القرارات الصادرة بشأنها ووثائق كل طلب في ملف مرتبه بحسب ورودها وأرقام قيدها في الدفتر.

مادة (24 ) يجب على اللجنة التأشير خلف القرارات التي أصدرتها بما يفيد الطعن فيها من عدمه أمام المحاكم الابتدائية.

 الفصل الرابع

الطعن في قرارات الإدراج والحذف أمام المحاكم الابتدائية

مادة (25)  لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية بالإدراج أو الحذف وذلك أمام المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها المكاني.

مادة (26) تقدم الطعون أمام المحاكم الابتدائية ضد قرارات اللجنة الأساسية ابتداء من اليوم الأول لنشر قرارات اللجنة الأساسية ولمدة خمسة أيام

مادة (27) يرفع الطاعن طعنه بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويجب أن تشتمل الطعن  على اسم الطاعن وصورة طبق الأصل من قرار اللجنة الذي يطعن  فيه وتاريخ هذا القرار وما يفيد أن الطاعن قدم الطعن في ميعاده وينبغي عليه أن يذكر الأسباب التي بني عليها طعنه ويوقع عليه من الطاعن فقط و يرفق المستندات التي تؤيد طعنه .

مادة (28) يجب أن يكون الطعن المرفوع  مقتصرا على الحالات التي تضمنها الطلب المقدم إلى اللجنة الاساسيه ولا يقبل من الطاعن أن يثير في طعنه حالات لم يثرها في طلبه المقدم إلى اللجنة الأساسية .

مادة (29) على المحكمة الابتدائية إشعار اللجنة الأساسية بالطعون المقدمة إليها أولا بأول  وموافاتها بإحصائية نهائية بعدد الطعون المقدمة أليها في نهاية المرحلة المحددة لتقديم الطعون إلى المحكمة .

 الفصل الخامس

الفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية

مادة (30) للمحكمة أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات  وتحريات للفصل في الطعون قبولا أو رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إدراج أو إبقاء الحالة على ما هي عليه  .

مادة (31) تقوم المحكمة بالفصل في الطعن ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون  وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل خمسه عشر يوما من نهاية فترة تقديمها إلى المحكمة .

مادة (32) يجب على المحكمة عند إصدارها للأحكام أن توضح فيها القرارات المطعون فيها وأسماء المطعون ضدهم  بالحذف أو الإدراج وبياناتهم كاملة .

مادة (33) يجب على المحكمة الابتدائية موافاة صاحب الشأن و اللجنة الأساسية بصوره  طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الأساسية عرض صوره منها في الأماكن المحددة  في المادة ( 3 )من هذا الدليل لمدة خمسة أيام  ابتداء من اليوم التالي  لنهاية الفترة المحددة للفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية .

الفصل السادس

الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف

مادة (34) لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة بشأن الطعون في قرارات اللجان الأساسية بإلادراج أو الحذف. خلال عشرة أيام ابتداء من نهاية المدة المحددة للفصل بالطعون من قبل المحاكم الابتدائية

مادة (35) يرفع الطاعن طعنه بعريضة تقدم إلى قاض تنتدبه  محكمة الاستئناف  بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية.

مادة (36 ) يجب أن يشمل الطعن المقدم على اسم الطاعن  وبيانات الحكم المطعون فيه والأسباب التي بني عليها الطعن وما يفيد أن  الطاعن  قدم  الطعن في ميعاده ، ويوقع عليه من الطاعن.، ويجب أن يرفق الطاعن بعريضة الطعن  المستندات  التي  تدل  على صحة طعنه.

مادة (37)  يجب أن يكون الطعن المرفوع مقتصرا على الحالات الواردة في الطعن أمام المحاكم الابتدائية ويجب على الطاعن أن لا يضمن طعنه أية حالات أخرى.

مادة ( 38) تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في الطعون المرفوعة إمامها ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل  فيها عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون .

مادة (39) إضافة إلى أسباب الحكم ومنطوقة يجب أن يتضمن الحكم الإستئنافي اسم الطاعن وبيانات عن الحكم الابتدائي المطعون فيه وأسماء المطعون ضدهم بالحذف أو الأدراج  وبياناتهم كاملة .

مادة (40) تعتبر أحكام المحاكم الإستئنافية نهائية ويجب على محكمة  الاستئناف تذييل الأحكام التي تصدرها با لصيغه التنفيذية .

مادة (41) على محكمة الاستئناف موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصور طبق الأصل من قرارات المحكمة فور صدورها ،ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.

الفصل السابع

تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية

مادة (42) أ- يجب على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة منها ومن المحاكم الابتدائية والإستئنافية أولا بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيدا فيها.

ج- في حالة الدعوة لانتخابات  مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء أخر عملية انتخابية مضافا أليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .

مادة (43) على اللجنة الأساسية تحرير المحاضر النهائية الخاصة بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة منها والأحكام النهائية الصادرة من  المحكمة الابتدائية التي لم يطعن فيها وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية النهائية ويجب عليها أن تبين  في هذه المحاضر أسماء من تقرر إدراجهم أو حذفهم مع بياناتهم كاملة وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك.

مادة (44) يجب على اللجنة الأساسية حفظ وترتيب القرارات الصادرة منها والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية و الإستئنافية في الملف الخاص بطلبات الإدراج والحذف والمحاضر التنفيذية النهائية وذلك لتسليمها للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء 0

مادة (45) يجب على اللجنة الأساسية التقيد بالإجراءات  المذكورة وتقع عليها تبعة التقصير عن القيام بأي إجراء.

الباب الثاني

الطعون في نتائج الاقتراع والفرز

الفصل الأول

الطعون في نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية

مادة (46 ) لكل ذي مصلحه الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط الآتية -

أ-  يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .

ب- أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز .

ج- أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره (خمسون آلف ريال ) يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .

مادة (47) تشكل المحكمة العليا هيئة مساعده لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون  المقدمة بشأن إجراء الاقتراع  والفرز

مادة (48) تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم ضده طعن بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصوره من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي وذلك خلال أربعة أيام  من تاريخ إعلانه  بالطعن إعلانا صحيحا .

مادة (49) تصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء التحقيق والرأي المرفوع  أليها من الهيئة المساعدة  خلال مده لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا تتجاوز مدة الفصل  في الطعون الفترة التي تسبق  انعقاد المجلس المنتخب  ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا ،و على المحكمة العليا أن تبلغ قراراتها  إلى رئيس اللجنة العليا  للانتخابات والاستفتاء .

مادة (50) لا يحول تقديم الطعن  دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين  الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ، كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب  وحضورهم اجتماعات المجلس .

مادة (51) تقوم المحكمة العليا بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد انتهاء فترة استقبال الطعون بإحصائية توضح الطعون المقدمة أليها وما تم فيها .

مادة (52) للمحكمة العليا تخصيص سجلات خاصة بالطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية كي يسهل الرجوع أليها.

الفصل الثاني

الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب 

مادة (53) لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته.مع إيداع ضمان مالي وقدره (خمسون ألف ريال ) يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد أليه إذا كان البت في الطعن لصالحه .

 مادة (54) أ- تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع كامل المستندات المرفقة بها الى المحكمة العليا خلال (خمسة عشر يوما )من تاريخ تقديم الطعون  للمجلس وتقوم المحكمة  العليا بالتحقيق وإبداء الرأي  في صحة الطعون  المحالة  أليها وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت أليه خلال (تسعين يوما)من تاريخ إحالة الطعون أليها.

ب- تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال (ستين يوما ) من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة الإ بقرار يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه .

الفصل الثالث

الطعون في الانتخابات الرئاسية

الفرع الأول

الاعتراضات والتظلمات أمام هيئتي رئاسة  مجلسي النواب والشورى 

مادة (55) لكل ناخب الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه  مخالفا للشروط الواردة في المادة(107) من الدستور وهي -

            1. ان لا يقل سنه عن أربعين سنه .

            2. أن يكون من والدين يمنيين.

            3. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .

            4. أن يكون مستقيم الأخلاق  والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضيه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن قد رد أليه اعتباره .

            5. أن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .

مادة (56) يجب على مقدم الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلس النواب الشورى استيفاء الشروط الآتية -

              1.  أن يقدم الاعتراض خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين .

              2.  أن يكون الاعتراض مسببا ومحددا بشأن المخالفة للشروط الواردة في المادة السابقة.

              3.  تقديم المستندات التي تؤيد صحة الاعتراض.

             4.  إرفاق صوره لكل من بطاقته الشخصية والانتخابية .

             5.  توقيع المعترض على مذكرة الاعتراض ووضع إبهامه عليها .

مادة (57) لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين على أن يبين الأسباب القانونية التي بني عليها تظلمه.

مادة (58) تتولى هيئتا رئاسة مجلسي النواب  والشورى البت في الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها ، وتعلن قراراتها بشأنها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم  الاعتراضات والتظلمات .

مادة (59) يحق لطالب الترشيح الطعن في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات وذلك بعريضة طعن يودعها الطاعن لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وفقا للشروط آلاتية-

                 1. أن يكون تقديم الطعن خلال (24) ساعة من إعلان قرار هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى  بشأن الاعتراضات والتظلمات.

                 2. أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات والتظلمات .

مادة (60) تتولى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التحقق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة  أليها حول القرارات الصادرة في الاعتراضات والتظلمات وتصدر قراراتها بشأنها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وموافاة هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بالقرارات فور صدورها .

الفرع الثاني

 الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية 

مادة (61) لكل ذي مصلحه الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط الآتية -

أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية .

ب-أن يكون الطعن مسببا ومحددا بشأن إجراءات الاقتراع والفرز.

ج- أن يرفق مع الطعن مبلغ وقدره (مائة ألف ريال ) تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .

مادة (62) تشكل المحكمة العليا هيئة مساعده لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية

مادة (63) تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم ضده الطعن بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية بصوره من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي وذلك خلال (أربعة أيام ) من تاريخ إعلانه بالطعن إعلانا صحيحا .

 مادة (64) تصدر المحكمة العليا قراراتها في ضؤ التحقيق والرأي المرفوع أليها من الهيئة المساعدة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام ) من تاريخ تقديم الرأي على أن لا تتجاوز مدة الفصل في الطعون الفترة التي تسبق أداء الفائز بمنصب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه وتعتبر قرارات المحكمة الصادرة  في هذا الشأن نهائية وعلى المحكمة العليا أن تبلغ قراراتها إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

مادة (65) لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه .

الفصل الرابع

الطعون بنتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات المحلية

مادة (66) لكل ذي مصلحه في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عاديه يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقا للشروط الآتية -

    1. أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .

    2. أن يكون الطعن مسببا ومحددا بشأن  إجراءات الاقتراع والفرز

    3. أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره (عشرة آلاف ريال ) يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .

مادة (67) تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئه مساعده لها تتكون من رؤساء المحاكم الإبتدائيه في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز 0

مادة (68) تعلن محكمة الاستئناف المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده بصورة من عريضة الطعن للرد عليها خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلانا صحيحا.

مادة (69) تتولى الهيئة المساعدة التحقق وإبداء الرأي في صحة الطعون  المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز ولها أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات بشأن ذلك .

مادة (70) على الهيئة المساعدة تقديم الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن  إجراءات  الاقتراع والفرز وذلك إلى محكمة الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها وتصدر محكمة الاستئناف أحكامها في ضوء الرأي المقدم أليها من الهيئة المساعدة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي أليها وتعتبر قرارات المحكمة في هذا الشأن نهائية .

مادة (71) على المحكمة الاستئنافيه إبلاغ صاحب الشأن ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل في الطعون فور صدورها .

مادة (72) لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم .

مادة (73) في حالة صدور حكم المحكمة الإستئنافية بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

مادة (74) يجب على المحاكم الإستئنافية إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإحصائية كاملة للطعون المقدمة لديها عند نهاية فترة تقديم الطعون على أن ترفق بالإحصائيات الأحكام الصادرة بشأن هذه الطعون مذيله بالصيغة التنفيذية كي يتسنى للجنة العمل بموجبها .

الفصل الخامس

الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر الانتخابية

الفرع الأول

الطعون أمام المحاكم الابتدائية

 مادة (75) لكل ذي مصلحة حق الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن عاديه يودعها الطاعن لدى المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها وفقا للشروط آلاتية :

1. أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان اللجنة الأساسية نتائج الاستفتاء في الدائرة .

2. أن يكون الطعن مسببا بأسباب وجيهة بشأن نتيجة الاستفتاء في الدائرة .

3. أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.

مادة (76) تتولى المحكمة التحقق من صحة الطعون المقدمة ولها أن تجر ي ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون ثم تصدر المحكمة قراراتها على ضوء التحقيقات والتحريات التي تجريها وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها .

مادة (77) على المحكمة الابتدائية موافاة مقدم الطعن واللجنة الأصلية بالدائرة بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية قابلة للطعن أمام المحاكم الإستئنافية التي تكون قراراتها نهائية .  

الفرع الثاني

الطعون أمام المحاكم الإستئنافية 

مادة (78) لكل ذي مصلحة حق الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية بشأن إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة الاستئنافيه وفقا للشروط الآتية -

1- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدائرة .

2- أن يكون الطعن مسببا ومحددا بشأن أحكام المحكمة الابتدائية على إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدائرة .

3- أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.

مادة (79) تتولى المحكمة الإستئنافية التحقق من صحة الطعون في أحكام المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج  الاستفتاء في الدوائر ولها أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون ثم تصدر المحكمة الاستئنافيه أحكامها في ضوء التحقيقات والتحريات التي تجريها وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون أليها وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرة أيام من نهاية فترة تقديمها

مادة (80) على المحكمة الإستئنافية موافاة اللجنة الإشرافية بالمحافظة بصوره طبق الأصل من أحكامها الصادرة بشأن الطعون فور صدورها وتعتبر أحكامها نهائية ولا يحول تقديم الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر دون إعلان النتيجة العامة للاستفتاء . 

الفصل السادس

الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء

مادة (81) لكل ذي مصلحه الحق في الطعن بالنتيجة العامة للاستفتاء وذلك بعريضة طعن عاديه يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط الآتية -

أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة العامة للاستفتاء.

ب- أن يكون الطعن مسببا ومحددا بشأن النتيجة العامة للاستفتاء .

ج- أن يرفق بالطعن المستندات التي تدل على صحة الطعن.

مادة(82) تتولى المحكمة العليا التحقق من صحة الطعون بشأن النتيجة العامة للاستفتاء ولها أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات  وتحريات للفصل في الطعون وتصدر المحكمة العليا أحكامها في ضوء التحقيق والتحريات التي تجريها وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرة أيام من نهاية فترة تقديمها

مادة (83) تتولى المحكمة العليا إبلاغ رئيس اللجنة العليا بأحكام المحكمة العليا بشأن الطعون المقدمة إليها و تعتبر هذه الأحكام  نهائيه .

مادة ( 84) لا يحول تقديم الطعن في النتيجة العامة للاستفتاء دون إعلان النتيجة العامة للاستفتاء.

الفصل السابع

الطعن في مخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون 

مادة (85) أ-  لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة قيامها بأي إجراء  يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوما بحيث  لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام .

ب- يجب على الطاعن أن يبين في طعنه أوجه المخالفة للدستور أو القانون وأن يرفق بطعنه ما يدل على صحة الطعن وسلامته .

الباب الثالث

أحكام جزائية

مادة (86) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أو بغرامه لا تقل عن مائه وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات آلاتية -

أولاً :  التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج أسم شخص بدون حق أو إسقاط  أسماء ناخبين عند الاقتراع

ثانياً :  التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .

ثالثاً :  إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين .

رابعاً :  تنفيذ أي توجيهات مخالفه للقانون أو لائحته التنفيذية أو هذا الدليل أو قرارات اللجنة العليا .

خامساً :  رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحه خلافا للقانون وقرارات اللجنة العليا .

سادساً : عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية .

سابعاً : تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها في مواعيدها

ثامناً :  فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو أعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.

تاسعاً : إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين .

مادة ( 87) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم  الانتخابية بالحبس مده لا تزيد عن سنه مع عزله من وظيفته .

مادة (88) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضاؤه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات الآتية-

1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات .

2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات

3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب .

مادة (89) لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجؤ المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.

مادة (90) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من -

أولاً :  خالف أحكام الباب الرابع من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م..

ثانياً :  أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.

ثالثاً :  أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه .

رابعاً : أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

خامساً : دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة .

سادساً : أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع .

سابعاً : أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ثامـناً : اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أي ورقه متعلقة بالانتخابات

تاسعاً : غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب اسما أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

عاشراً : تعمد أو أهمل أو قصرأي من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بوجباته المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وهذا الدليل بعد تنبيهه كتابيا من الجهة المسئولية عليه أو أحد الناخبين .

مادة(91) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه-

أولاً :من هدد أو أستعمل القوه لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثالثاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في أراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب .

رابعاً : من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا بالمخالفة لإحكام المادة (97)من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة2001م  .

خامساً : كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه .

سادساً : كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.

سابعاً : كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزله من وظيفته .

ثامنا كل من خالف نص المادة (143) من الأحكام العامة من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة2001م

مادة (92) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وسته أشهر أو بغرامه لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من-

أولاً  : أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.

ثانياً : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوه أو التهديد .

مادة (93) يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول  وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدوره نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من  موطن انتخابي خلافا  لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة2001م .

مادة( 94) يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .

مادة( 95)  إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

الباب الرابع

أحكام عامه

مادة (96) يتولى قطاع الشئون القانونية والإفتاء باللجنة العليا تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها .

مادة (97) تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا الدليل من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية

مادة (98) القضاء وحده المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون الانتخابات  ولائحته التنفيذية وهذا الدليل وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

مادة ( 99) فيما لم يرد به نص في هذا الدليل تطبق بشأنه الأحكام الواردة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإثبات .

مادة (100) للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتعديل هذا الدليل وفقا لطبيعة الانتخابات .

مادة (101) يلغى أي نص ورد في هذا الدليل يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة2001م ولائحته التنفيذية .

مادة (102) يعمل بهذا الدليل من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 صدر بديوان عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

بتاريخ  7  /  3  / 1423هـ

الموافق 20  /  5  / 2002م

                  خالد عبد الوهاب الشريف

                    اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department