الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية

عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (54) لسنة 1997م

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1996م

بشأن إنشاء صندوق ترميم وصيانة

 المباني والتجهيزات المدرسية

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء .

-        وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم .

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء .

 

قـرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانـون إنشاء صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية)

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض السياق أو تدل القرينة على معنى آخر.

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

الوزيـر : وزير التربية والتعليم .

الصنـدوق : صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية .

اللجنـة :  لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذا القانون .

مادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية يسمى صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم وتكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويكون مقره مركز المحافظة المعنية .

مادة (4) : يهدف هذا القانون الى :

1-      توفير موارد مالية لتنفيذ أعمال ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية والعمل على حشد الطاقات والجهود الوطنية لتخفيف الأعباء على موازنة الدولة من خلال إيجاد موارد اضافية تساهم في تغطية نفقات الترميم والصيانة .

2-      إشراك الهيئات المحلية في تحمل المسؤولية والمساهمة في الحفاظ على المنشآت التعليمية .

3-      الحد من المركزية وإعطاء السلطات المحلية الرسمية والشعبية الصلاحيات اللازمة للإسهام في تمويل عمليات الصيانة والترميم .

الفصل الثاني

موارد الصنـدوق

مادة (5) : تتكون موارد الصندوق من :

1-      ماتخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسيه.

2-      (50%) من قيمة الرسوم المدرسية السنوية على مستوى كل محافظة .

3-      الأيرادات التي تتولى المحافظة تحصيلها لنفس الغرض او تقوم برصدها ضمن اعتماداتها وامكاناتها المحلية على أن يصدر بتلك الأيرادات قرار من الوزير بناءً على إقتراح لجنة إدارة الصندوق وعرض المحافظ المعني .

4-      الهبات والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين .

5-      (10%) من دخل المجالس المحلية .

6-      القروض والهبات والمنح والمساعدات الخارجية .

7-      أية موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء بمالايتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

مادة (6) : تنفذ نشاطات الصندوق من خلال إدارة مستقلة تتبع المحافظ مباشرة وتتولى بشكل خاص إدارة شؤون الصندوق وتصريف شؤونه اليومية ومسك حساباته وإعداد التقارير الدورية عن نشاطاته وعملياته المالية المحاسبية واوجه الاستخدام ورفعها الى لجنة الصندوق لإقرارها بالاضافة الى إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للصندوق ومتابعة تحصيل إيراداته أولاً بأول طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (7) : تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وتعد السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

مادة (8) : يتم تحصيل موارد الصندوق بموجب قسائم رسمية ذات أرقام متسلسلة تحمل إسم اللجنة وخاتمها الرسمي.

مادة (9) : تعتبر أموال الصندوق أموال عامة تخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (10) : تودع أموال الصندوق في حساب جاري لدى البنك المركزي أو أحد فروعه.

مادة (11) : تعفى أرصدة الصندوق وأمواله من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

الفصل الثالث

لجنـة إدارة الصندوق

مادة (12) : يكون لكل صندوق لجنة تسمى لجنة صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتشكل على النحو التالي :

-        محافظ المحافظة   رئيساً

-        مدير عام مكتب التربية والتعليم      نائباً للرئيس

-        مدير عام مكتب وزارة المالية        عضواً

-        مدير عام مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة     عضواً

-        ممثل عن الغرفة التجارية والصناعيـة        عضواً

-        ممثل للمجلس المحلي يسميه المحافظ          عضواً

-        ممثل عن مجالس الأباء يسميه المحافظ       عضواً

-        شخصان من الشخصيات الاجتماعية يختارهما المحافظ  عضوان

-        مدير المشروعات التعليمية بمكتب التربية والتعليم       عضواً ومقرراً

ويجوزلرئيس اللجنة أن يدعومن يراه من ذوي الخبرة والأختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في القرارات المتخذة .

الفصل الرابع

مهام واختصاصات اللجنة

مادة (13) : تعد اللجنة السلطة المختصه بالموافقة على تمويل أعمال ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية على مستوى المحافظات ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

1-      الموافقة على تمويل خطط الترميم والصيانة المقدمة من مكاتب التربية.

2-      مناقشة وإقرار مشروعات خطط الترميم والصيانة السنوية للمباني والتجهيزات المدرسية.

3-      الإشراف على إدارة صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية.

4-      مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق في ضوء الموارد المالية المتاحة والمصادقة على حسابها الختامي .

5-      العمل على تنمية موارد الصندوق بما يكفل تحقيق أهداف القانون .

6-      تنفيذ أية مهام أواختصاصات أخرى تناط بها بموجب القوانين والأنظمة النافذة وتكلف بها من قبل الوزير .

مادة (14) : تعقد اللجنة إجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسها أو طلب من نصف الأعضاء.

مادة (15) : تكون إجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام عمل اللجنة.

مادة (16) : يقوم رئيس اللجنة برفع تقاريردوريه إلى الوزير عن سير عمل اللجنة ومستوى تنفيذها لمهامها والمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها وإقتراح المعالجـات المناسبة لحلها.

 

الفصل الخامس

الأحكام العامه والختامية

مادة (17) : يتولى الوزير إعتماد الخطط السنوية المرفوعة اليه من لجنة صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية ويصادق على الموازنة السنوية لعملية الترميم والصيانة.

مادة (18) : على وزارة المالية والبنك المركزي تحويل المبالغ المرصودة في موازنة الوزارة والمخصصة للترميم والصيانة المدرسية وذلك الى حسابات صناديق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية فور إجتماع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (12)من هذا القانون وبموجب نسب التوزيع التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة (19) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (20) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (21) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :28/رمضان/1416هـ

الموافق : 17/فبراير/1996م

عبد العزيز عبد الغني                                             الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                            رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department