الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(32)لسنة1992م بشان مزاولة المهن الصحية.

صدر قانون آخر رقم (26) لسنة 2002م
 بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م

بشأن مزاولة المهن الصحية

 

 رئيس مجلس الرئاسة:

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قــرر)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة المهن الصحية ).

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الجمهوريـة :  الجمهورية اليمنية .

الـوزارة :  وزارة الصحة العامة .

الوزيــر :  وزير الصحة العامة .

المجلـس : المجلس الطبي اليمني .

النقـابة  : نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المهن الصحية الفنية حسب الحال.

الطبيب العـام : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان من إحدى كليات الطب اليمنية أو أية جامعة معترف بها.

الطبيب الأخصائي : هو الطبيب الحاصل على شهادة تخصصية بعد إكماله الدراسة الجامعية في إحدى فروع الطب من جامعة أو معهد طبي عالي متخصص معترف به ، على أن يكون الحد الأدنى للدراسة التخصصية مدة عام دراسي على الأقل.

الصيدلـي :  هو الحاصل على شهادة جامعية في مهنة الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة اليمنية أو جامعة معترف بها.

المهن الصحية الفنية:هي المهن المساعدة لمهنتي الطب والصيدلة وتشمل المهن التالية :

1-      مساعد طبي .

2-      مساعد طبي أسنان .

3-      ممرض .

4-      قابلة .

5-      أخصائي تحاليل طبية .

6-      فني أو مساعد فني أشعة .

7-      فني أو مساعد فني مختبر .

8-      فني قياس السمع .

9-      فني أو مساعد فني صناعة الأسنان.

10-    فني نظارات طبية .

11-    فني علاج طبيعي .

12-    مفتش أو مساعد مفتش صحة عامة.

13-    فني أو مساعد فني صيدلة .

وأي مهنة صحية فنية أخرى تحدد بقرار من الوزير.

المهن الصحيــة :  يقصد بها مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمهن الصحية الفنية المساعدة.

المنشأة الصحيــة : كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيمائية لهم ، وتشمل المؤسسات الصحية العامة والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات الطبية الخاصة ، الصيدليات الخاصة ، مختبرات التحاليل الطبية المتخصصة والعامة والأساسية ، مخازن الأدوية ، عيادات الأشعة وعيادات الحقن والتضميد (ضرب الإبر والمجارحة) ومحلات بيع وتركيب النظارات الطبية.

الفصل الثاني

أهداف قانون مزاولة المهن الصحية

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى :

‌أ-       وضع الأسس القانونية لممارسة المهن الصحية بما يؤمن الإرتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

‌ب-      وضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.

‌ج-      الإسهام في تحديد توصيف وتصنيف وظيفي للمؤسسات الصحية العامة والخاصة ووضع الشروط اللازمة لتشغيلها ونوع نشاطها.

‌د-       وضع شروط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصات.

‌ه-       تحديد مهام وإختصاصات المجلس الطبي اليمني وتشكيله ودوره في العملية الصحية.

‌و-      تحديد العقوبات التأديبية للمخلين بشروط المهنة في كافة مستويات الرعاية الصحية.

الفصل الثالث

شروط مزاولة المهن الصحية

مادة (4) : 1- يشترط فيمن يزاول المهن الصحية في إحدى المؤسسـات الصحيــة الحكوميـة أو الخاصــة ما يلي :

‌أ-       أن يكون يمني الجنسية مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

‌ب-      أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم الصادر من إحدى الجامعات أو المعاهد الصحية اليمنية أو أي معهد صحي أو جامعة معترف بها.

‌ج-      أن يكون عضواً  في النقابة المعنية.

‌د-       أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.

2 - إستثناء من أحكام هذا القانون يكون للأخصائيين غير اليمنيين من ذوي المهن الصحية الذين تستقدمهم وزارة الصحة للعمل أن يمارسوا أعمالهم بتصريح من المجلس الطبي لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز لهم مزاولة المهن الصحية في المنشآت الصحية الخاصة إلا  بعد موافقة النقابة المهنية.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات

ذوي المهــن الصحيــة

مادة (5) : يتمتع ذووا المهن الصحية بالحقوق والواجبات التالية:

‌أ-       العمل في المنشآت الصحية العامة والخاصة وفقاً  للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

‌ب-      فتح وتشغيل المنشآت الصحية العامة والخاصة  وفقاً  لأحكام هذا القانون.

‌ج-      تقديم المقترحات الفنية والتطويرية إلى جهة الإختصاص.

‌د-       القيام بجمع المعلومات وإجراء البحوث العلمية ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية وكذا التمتع بالحصول على الوثائق والمعلومات من الجهات المختصة بغرض الإستفادة منها بما لا يتعارض مع آداب وسلوك المهنة.

‌ه-       الأمتناع عن تقديم أية شهادة أو تقرير طبي أو معلومات للمريض أو أقاربه إذا رأى أن ذلك مضرا  بمصلحتهم أو مصلحة المجتمع أو أن تسريبها مناقضا  لأمانة سر المهنة.

‌و-      الأمتناع عن تقديم الخدمات الطبية تحت شروط الإكراه أو الإملاء والتي تتسبب في عرقلة تصرفهم المهني وتؤثر في قراراتهم وتؤدي إلى الإضرار بالعناية الطبية.

‌ز-      الحصول على فرص التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي وفقاً  للأنظمة المعمول بها في الجمهورية.

‌ح-      إستخدام جميع الوسائل المتاحة واللازمة لفحص أو تشخيص أو علاج المريض.

‌ط-      الحصول على البدل المادي والمعنوي والوظيفي المناسب لممارسي المهن الصحية المترتب عليها خطورة صحية وفقاً  للوائح والأحكام التي تنظم ذلك.

‌ي-      تقديم الإسعافات الأولية عند الضرورة.

‌ك-      صرف أو تجهيز الصيادلة للأدوية دون وصفة طبية من طبيب مصرح له بمزاولة المهنة حسب القائمة المعدة من قبل الوزارة لهذا الغرض.

مادة (6) : على العاملين في المهن الصحية المحافظة على أسرار المهنة التي يمارسونها وعدم إفشاء أسرار مرضاهم إلا للمريض أو أقاربه إذا أقتضت الظروف ذلك ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

‌أ-       عند صدور أمر من النيابة العامة أو القضاء.

‌ب-      إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد متفشي.

‌ج-      عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقاً  للأنظمة المعمول بها.

مادة (7) : كل العاملين في المهن الصحية ملزمون في حالات الطوارئ والكوارث بتلبية الإستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وأن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم.

مادة (8) : على جميع الكوادر الفنية المساعدة في مختلف المجالات الصحية الإلتزام بتنفيذ تعليمات الأطباء والصيادلة كل في مجال إختصاصه.

مادة (9) :  يحظر على ذوي المهن الصحية ما يلي :

‌أ-       رفض معالجة أي مريض ما لم تكن حالته خارج اختصاصهم أو توفرت لديهم أسباب أو إعتبارات مهنية تبرر ذلك باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أيا  كانت الظروف مستخدما  كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانات لتقديم العناية المطلوبة.

‌ب-      استعمال الأساليب التالية في التشخيص أو العلاج:

1-      تلك التي فقدت قيمتها مع تطور العلوم الطبية وتم الإعلان عن إلغائها.

2-      التي تتعارض مع القوانين السارية.

3-      إذا كانت مقدرة أحدهم أو خبرته لا تؤهله للقيام بها.

‌ج-      إجهاض النساء الحوامل إلا في الحالات التي تحددها لائحة يصدرها الوزير .. وفي كل الأحوال يجب أن تجرى عملية الإجهاض في المؤسسات الصحية العامة التي تتوافر فيها القدرات والإمكانات اللازمة فقط وبعد موافقة الزوجين كتابيا  وعلى أن يتم إتخاذ قرار الإجهاض من قبل طبيبين على الأقل في الحالات غير العاجلة.

‌د-       إدعاء إكتشاف علمي زورا  أو نسب أعمال الغير إليهم.

‌ه-       القيام بالدعاية أو الإعلان عن مهاراتهم الفنية بصورة تتنافى مع آداب وسلوك المهنة.

‌و-      صرف وصفة طبية غير صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة أو كانت غير مستوفاة للشروط المطلوبة وفقاً  لهذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

‌ز-      تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بمواد أخرى إلا بعد الموافقة المكتوبة من الطبيب كاتب الوصفة.

‌ح-      صرف دواء يحتوي على مخدرات إلا بمقتضى لائحة تنظم ذلك.

‌ط-      نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات خاصة تمس الآداب العامة أو تضلل الجمهور.

‌ي-      الإتجار بنماذج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المجانية وعرضها للبيع.

‌ك-      تحرير تقرير جنائي وشهادة الوفاة في الحالات الجنائية إلا بتوقيع ثلاثة أطباء على الأقل.

مادة (10) : يحق لذوي المهن الصحية تطوير وتحسين الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال المؤسسات الصحية الحكومية والمنشآت الصحية الخاصة وإبداء مقترحاتهم بذلك للجهات المختصة كما أنه ينبغي النظر إلى هذا الحق كواجب أيضا .

 

الفصل الخامس

شروط فتح وتشغيل

المنشآت الصحية الخاصة

مادة (11) : الشروط العامة لفتح وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة:

1-      يشترط فيمن يفتـح ويشغـل منشأة صحية خاصة ما يلي :

‌أ-       أن يكون يمني الجنسية.

‌ب-      أن يكون حاصلا  على تصريح مزاولة المهنة من النقابة المعنية حسب توصية المجلس.

‌ج-      أن يكون حاصلا على ترخيص فتح وتشغيل المنشأة من الجهة المختصة.

2-      إضافة إلى الشروط العامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ينبغي توفر الشروط الخاصة الأخرى فيمن يدير فنيا  المنشآت الصحية الخاصة كلا  قرين أسمها:

‌أ-       المستشفيات أن يكون طبيبا .

‌ب-      المستوصفات الخاصة أن يكون ذو مهنة صحية لا يقل مؤهله عن دبلوم بعد الثانوية العامة.

‌ج-      العيادات الطبية الخاصة أن يكون طبيبا عاما  ممارسا  أو أخصائيا .

‌د-       الصيدليات أن يكون صيدليا  حاصلا على بكالوريوس أو أخصائيا  في علوم الصيدلة.

‌ه-       مختبرات التحاليل الطبية التخصصية أن يكون حاصلا على دبلوم فني أعلى بعد البكالوريوس.

‌و-      مختبر التحاليل الطبية العامة أن يكون حاصلا  على بكالوريوس في مجاله.

‌ز-      مختبر التحاليل الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على دبلوم فني مختبر.

‌ح-      مخزن الأدوية أن يكون حاصلا على دبلوم فني صيدلة.

‌ط-      عيادة الأشعة أن يكون طبيبا  أخصائيا  بالأشعة أو طبيبا  ممارسا  بالأشعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حاصلا على دبلوم أشعة بعد الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام.

‌ي-      عيادة الحقن والتضميد ( الإبر والمجارحة ) خريج أحد المعاهد الصحية.

‌ك-      محلات بيع تركيب النظارات الطبية أن تكون لديه شهادة علمية أو شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال.

مادة (12) : تصدر الوزارة اللوائح التفصيلية التي تحدد الشروط التالية لكل منشأة صحية خاصة :

‌أ-       مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة صحية على حده.

‌ب-      الإشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها.

‌ج-      عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية الفنية.

‌د-       نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة.

‌ه-       اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك للدم بالمنشأة.

‌و-      أية إشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات.

مادة (13) : يجوز للمصرح له بفتح مؤسسة صحية أن يقوم بتشغيل العدد اللازم من الكوادر الصحية المساعدة شريطة حصولهم على تصاريح مزاولة المهنة لتغطية الخدمات الصحية المناطة بتلك المؤسسة ويستثنى من ذلك عيادات الحقن والتضميد ( الإبر والمجارحة ) والإسعافات الأولية.

مادة (14) : يجوز فتح وتشغيل مستشفيات خاصة لأغراض الإستثمار في المجال الصحي وتطبق بحقها الشروط الواردة في هذا القانون والقوانين المنظمة للإستثمار على أن تكون تلك المستشفيات تخصصية في المدن الرئيسية وعامة أو تخصصية فيما عدا ذلك.

مادة (15) : يجوز للطبيب المصرح له بفتح وتشغيل عيادة طبية خاصة أن يفتح في عيادته مختبرا  للتحاليل الطبية الأساسية لتساعده على التشخيص بالنسبة لمرضاه وعلى أن يديره شخص مصرح له بمزاولة المهنة ( المختبرات ) ولا يحق له الإعلان الخارجي عن العمل وتحدد اللوائح نوعية الفحوصات المخبرية التي يؤديها المختبر بالعيادة الخاصة.

مادة (16) : الأدوية والمستحضرات الطبية التي يصرح لمخازن الأدوية الخاصة الإتجار بها هي الأصناف التي تحددها دوريا  وزارة الصحة العامة ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإتجار بالأدوية التي تحتوي على مواد مخدره في مخازن الأدوية.

مادة (17) : أ- يحرم بيع أية أدوية أو مستحضرات طبية بعد فوات تاريخ نهاية الإستعمال وتقوم وزارة الصحة العامة بمصادرة وإتلاف مثل هذه الأدوية والمستحضرات الطبية دون إخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون.

ب- يحرم بيع الأدوية والمستحضرات الطبية التي تكون من ممتلكات الحكومة اليمنية في الصيدليات أو مخازن الأدوية الخاصة وفي حالة حدوث ذلك يكون لوزارة الصحة العامة الحق في إقفال الصيدلية أو مخزن الأدوية بصورة نهائية ومصادرة الأدوية والمستحضرات الطبية الموجودة دون إخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون.

مادة (18) : لا يحق للمصرح له بفتح وتشغيل عيادة الحقن والتضميد ( الإبر والمجارحة ) والإسعافات الأولية تشغيل أي عنصر صحي فني أو غير فني في عيادته لأي سبب كان كما لا يحق له بيع الأدوية والمستحضرات الطبية في تلك العيادات.

مادة (19) : لا يحق للمصرح له بفتح وتشغيل محل لبيع وتركيب النظارات الطبية القيام بفحص النظر وتقرير النظارات الطبية أو تقرير أي علاج على الإطلاق.

مادة (20) : يسحب ترخيص فتح وتشغيل المنشأة الصحية الخاصة في أي من الحالات التالية :

1-      سقوط شرط أو أكثر من شروط الحصول على التصريح.

2-      عدم الإلتزام بتطبيق نماذج السجلات والإحصائيات الصحية المقرة من وزارة الصحة العامة.

3-      الإخلال بمادة أو أكثر من قانون ممارسة المهن الصحية.

4-      عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون.

مادة (21) : للجهات المختصة في الوزارة ومكاتبها التفتيش الدوري على المنشآت الصحية الخاصة للتثبت من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل السادس

العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة

وأخذ العينات والفحوصات

مادة (22) : يتم إجراء العمليات الجراحية للمريض بعد إعطائه المعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابيا ، أما إذا كان المريض فاقد الوعي أو ناقص الأهلية أو كان مصابا  بعاهة تمنعه من التعبير عن إرادته فتؤخذ موافقة ولي أمره.

مادة (23) : يسمح للطبيب بإجراء العمليات الجراحية دون أخذ موافقة المريض أو ولي أمره إذا كانت العملية بهدف إنقاذ حياة المريض أو إذا أستدعت الضرورة إجراء عملية أخرى أثناء إجراء العملية الأساسية.

مادة (24) : لا يسمح بإجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات وكذا الفحوصات والأساليب العلاجية الخطيرة إلا داخل المستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات الخاصة المصرح لها بذلك ، ومن قبل المتخصصين فقط.

مادة (25) : يسمح بنقل وزراعة أعضاء وأنسجة من جسم إنسان لآخر بهدف العلاج مع الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

‌أ-       إقرار لجنة من الأطباء الأخصائيين كتابيا  بأن شروط زراعة العضو متوفرة وأن حالة المريض تؤكد ضرورة زراعة العضو وأن حالة الشخص المانح تسمح بذلك.

‌ب-      أن يكون الطبيب الذي سيقوم بالعملية قد شرح للمتطوع بالعضو كل الأخطار المترتبة على العملية ونقل العضو وكذا النتائج المحتملة.

‌ج-      أن يوقع المتبرع بالعضو في سجل خاص بعد إطلاعه على كل المعلومات أنه برغبته وبدون أي تأثير يوافق على نقل العضو من جسمه.

‌د-       أن يكون العضو المنقول سليما .

مادة (26) : يحق للمتبرع بالعضو أن يسحب موافقته في أي وقت يشأ قبل نقل العضو كما يحق للطبيب التوقف عن إجراء العملية إذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله.

مادة (27) : يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهم بهدف زراعتها في جسم آخر ، أما نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم.

مادة (28) : تطبق نفس شروط إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء على عمليات نقل وزراعة الأنسجة.

مادة (29) : يتم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة في المستشفيات المتخصصة التي تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة لذلك من قبل الأخصائيين المؤهلين لذلك.

مادة (30) : يسمح بنقل الدم إلى المريض من شخص آخر عند الضرورة لذلك ويجب أن يتم طبقا  للأسس العلمية وأن يكون المانح خاليا  من الأمراض التي تنتقل عبر الدم ، وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقاً  لتعليمات الطبيب بدون تأخيــر.

الفصل السابع

المجلس الطبي اليمني

مادة (31) : المجلس الطبي اليمني هو جهة فنية تخصصية تعمل على متابعة ومراقبــة تنفيذ هذا القانون واللوائح المنفذة له .

مادة (32) : يتشكل المجلس من :

‌أ-       وزير الصحة العامة                                                       رئيسا .

‌ب-      نائب وزير الصحة العامة                                            نائبا  للرئيس .

‌ج-      وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والرعاية                                 عضوا .

‌د-       رؤساء نقابات المهن الصحية                                            أعضاء .

‌ه-       عمداء كليات الطب والعلوم الصحية                                   أعضاء .

‌و-      ممثل النيابة العامة                                                     عضوا .

‌ز-      تسعــة أخصائيين في التخصصات الرئيسية للمهن الصحية      أعضاء .

مادة (33) : يتم تسمية الأخصائيين التسعة المذكورين في فقرة (ز) من المادة (32) من قبل الوزير بعد التشاور مع بقية أعضاء المجلس وتحدد اللوائح التنفيذية نوع التخصصات وفترة العضوية في المجلس وطرق الإستبدال.

مادة (34) : يتولى المجلس القيام بالمهام والإختصاصات التالية :

‌أ-       مراقبة ومتابعة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

‌ب-      النظر في الشهادات التي يتقدم بها الراغبون في مزاولة المهن الصحية وتقييمها ومنح الألقاب المهنية المناسبة لحامليها والتوصية للنقابات المعنية بإصدار تراخيص مزاولـة المهن الصحية على ضوئها.

‌ج-      تسجيل جميع مزاولي المهن الصحية بالجمهورية وفتح سجلات خاصة بذلك تحتوي على أهم البيانات الضرورية عنهم.

‌د-       النظر والتحقيق في المخالفات المهنية التي يرتكبها مزاولو المهن الصحية وإتخاذ العقوبات المناسبة الواردة في هذا القانون ضدهم.

‌ه-       وضع وإقرار اللوائح المنفذة لهذا القانون.

‌و-      اقتراح أي تعديل في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له وتقديمها للوزير.

‌ز-      تشكيل اللجان الفرعية الفنية من بين أعضائه أو من خارجه لتساعد على تنفيذ مهامه.

مادة (35) : يشكل المجلس سكرتارية متفرغة من خارج أعضائه تتولى متابعة أعماله وتوثيق نشاطه وحفظ سجلاته ومراسلاته.

مادة (36) : 1- للمجلس إتخاذ أي من الجزاءات التالية :

( لفت النظر ، التنبيه ، الإنذار )

2 -للمجلس التوصية بإتخاذ أي من الجزاءات التالية:

‌أ-       سحب تصريح مزاولة المهنة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

‌ب-      إيقاف تراخيص فتح وتشغيل المنشأة الصحية الخاصة التي يديرهـا المخالف مؤقتاً .

‌ج-      الإلغاء الدائم لترخيص فتح وتشغيل المنشأة الصحية الخاصة التي يديرها المخالف.

‌د-       السحب النهائي لتصريح مزاولة المهنة والشطب من سجل الممارسة.

3 - لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المذكورة في هذه المادة إلا بعد تحقيق عادل يتمكن فيه مزاول المهنة الصحية المتهم بارتكاب المخالفة المهنية من إبداء وجهة نظره والدفاع عن نفسه.

مادة (37) : تنظم اللوائح إجراءات التحقيق الواجب إتباعها في المخالفات المهنية وطرق البت فيها.

مادة (38) : 1- يعقد المجلس إجتماعاته الدورية مرة كل شهرين ويجوز أن يعقد إجتماعات إستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف أعضائه على الأقل.

2 - يتخذ المجلس قراراته على النحو التالي :

‌أ-       بالأغلبية المطلقة في الحالات العادية ، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

‌ب-      بأغلبية الثلثين على الأقل في حالة إتخاذ أي عقوبة واردة في المادة (36) من هذا القانون بإستثناء التوصية بالسحب النهائي لتصريح مزاولة المهنة حيث ينبغي أن يتخذ القرار بالإجماع.

3 - يتم التوقيع على محاضر إجتماعات المجلس من قبل جميع الحاضرين في كل إجتماع.

مادة (39) : يصدر الوزير بقرار منه اللوائح المنظمة لأعمال المجلس على ضوء مقترح من المجلس.

مادة (40) : تتولى الوزارة تغطية كافة نفقات المجلس حسب ميزانية سنوية يقترحها المجلس كل عام.

 

الفصل الثامن

العقـوبات

مادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل من :

‌أ-       زاول مهنة من المهن الصحية دون أن تتوفر فيه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

‌ب-      خالف حكما  من الأحكام الواردة في المواد (9 ، 16، 17 ، 18 ، 19 ، 24 ، 27 ، 28) من هذا القانون.

‌ج-      فتح أو شغل منشأة صحية خاصة دون توفر كل الشروط المذكورة في المادة (12) من هذا القانون.

‌د-       تسبب في إحداث إصابة أو عاهة جزئيا  أو كليا  مؤقتة أو دائمة بمريض لأسباب ناشئة عن الإهمال أو التقاعس عن أداء الواجب في حينه أو إنعدام الكفاءة.

مادة (42) : دونما إخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يرحل خارج البلد كل مزاول لأي مهنة صحية من غير اليمنيين إذا خالف حكما  من أحكام المادة (4) من هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة (43) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون بعد إقرارها من قبل المجلس.

مادة (44) : تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوائح تنظم الخدمة الريفية لذوي المهن الصحية والحقوق والواجبات المرتبطة بذلك.

مادة (45): 1- على الوزارة القيام بإعداد نظام يكفل تقديم المقابل المادي المناسب كبدل تفرغ لذوي المهن الصحية العاملين في المؤسسات الحكومية وبشكل خاص الفئات التالية :

‌أ-       المنخرطين في تخصصات تسهم في تعزيز النظام الصحي وخدمات الصحة العامة.

‌ب-      الفئات التي تتطلب ظروف العمل تفرغهم التام للمهام الإدارية أو الفنية أو التعليمية.

‌ج-      الفئات التي لا تمكنها نوعية تخصصاتها الطبية والصحية من الممارسة الطبية الخاصة.

‌د-       أية فئة صحية يقرها المجلس .

2 - يشترط أن يقترن التفرغ التام بالرغبة الشخصية للأفراد .

مادة (46) : على ذوي المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المصرح لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ترتيب أوضاعها وفقاً  لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.

مادة (47) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (25) لسنة 1975م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1395هـ الموافق 20 أغسطس 1975م بصنعاء وقرار مجلس القيادة بالقانون رقم (26) لسنة 1975م بشأن مزاولة طب وجراحة الأسنان الصادر بتاريخ 13 شعبان 1395هـ الموافق 20 أغسطس 1975م بصنعاء وقرار مجلس القيادة بالقانون رقم (27) لسنة 1975م بشأن مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 13 شعبان 1395هـ الموافق 20 أغسطس 1975م بصنعاء والقانون رقم (10) لعام 90م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية الصادر بتاريخ 22 شوال 1410هـ الموافق 17 مايو 1990م بعدن.

مادة (48) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  30/رمضـان/1412هـ

الموافق  3  /إبريـل/ 1992م

حيدر أبو بكر العطاس                      الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيس مجلس الرئاسـة

 

 

 

 

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department