الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون(31)لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين.

ألغي وحل محله القانون رقم 26 لسنة 1999م

 

قرار جمهوري بالقانون(31)لسنة 1992م

بشأن نظام المحاسبين القانونيين

 

 رئيس مجلس الرئاسة:

 بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

 وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

 وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــرر:

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون قانون نظام المحاسبين القانونيين.

مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر.

- الجمهورية :الجمهورية اليمنية.

- الوزارة : وزارة التموين والتجارة.

- الوزير : وزير التموين والتجارة.

- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الوزير بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتدقيق وتفتيش الحسابات في الجمهورية.

- جدول المحاسبين : البيان الصادر من الوزارة بأسماء المحاسبين القانونيين.

القانونيين المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

- سجل المحاسبين : السجل المخصص لقيد أسماء المحاسبين القانونيين وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بهم.

- اللجنة : لجنة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

- الرخصة : هي الوثيقة الصادرة من الوزير والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.

- المهنة :  مهنة المحاسبة والمراجعة وتدقيق وتفتيش الحسابات.

الفصل الثاني

قواعد وإجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة.

 مادة(3): يشترط لمنح التراخيص لمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:-

1- أن يكون شخصا طبيعياً متمتعا بالجنسية اليمنية أو من مواطني إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن لا يقل عمره عن(25)خمسة وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس تخصص محاسبه أو في المجال التجاري أو إدارة الأعمال أو المالية العامة أو أي تخصص مماثل تقره لجنة المعادلات شريطة إن تكون مواد المحاسبة ومراجعة الحسابات من المقررات الأساسية في مجال التخصص.أو يكون حاصلا على شهادة في المهنة من إحدى معاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربيا ودوليا وفقا لما تبينه اللائحة.

4- تقديم ما يثبت التفرغ الكامل لمزاولة المهنة وعدم الارتباط بأي عمل وظيفي آخر.

5- تقديم ما يثبت حصوله على الخبرة الكافية بأمور المحاسبة وتدقيق الحسابات وفقا لأحكام المادة(4)من هذا القانون.

6- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولم يسبق فصله من المهنة بقرار تأديبي نهائي بسبب مخالفة خطيرة لواجبات العمل تمس الاستقامة والنزاهة كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

 مادة(4): يتم إثبات الخبرة المنصوص عليها قي الفقرة(5)من المادة السابقة من خلال ما يلي:-

 أ- مدة عمل لدى أحدى مكاتب المحاسبة والمراجعة معترف بها داخل الجمهورية أو خارجها.

 ب- مزاولة عمل محاسبي رئيسي في أحدى وحدات القطاعين العام والمختلط أو الشركات التجارية التي تقوم بتنظيم حساباتها بأسلوب المحاسبة التجارية الحديثة وتراجع حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية من قبل محاسب قانون.

ج- العمل في مجال تدقيق وتفتيش الحسابات من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب.

 د- العمل في مجال تدريس مادة المحاسبة أو تدقيق ومراجعة الحسابات في الجامعة والمعاهد والمدارس التجارية الثانوية.

 مادة(5): تحدد مدة الخبرة المطلوبة بموجب المادة السابقة وفقا لما يلي:

 أ- ثلاث سنوات عمل متواصلة أو أربع سنوات عمل متقطعة على الأقل بعد التخرج لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص محاسبة.

ب- أربع سنوات عمل متواصلة أو خمس سنوات عمل متقطعة بعد التخرج لحملة شهادة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الإعمال من شعبة تخصص غير المحاسبة وكذا شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في المالية العامة وحملة الدبلوم العالي في المحاسبة أو المالية العامة أو الضرائب بالإضافة إلى الشهادة الجامعية.

ج- سنة واحدة بعد التخرج لحملة شهادة الماجستير تخصص محاسبة في مجال المحاسبة أو مراجعة الحسابات وسنتان خبره في .مجال المحاسبة والمراجعة لحملة الماجستير في التجارة. أو إدارة الأعمال أو المالية العامة أو الضرائب من ضمنها سنة واحدة على الأقل في مجال المراجعة.

د- ستة أشهر بعد التخرج لحملة شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة ويستثنى من هذه المدة من سبق لهم تدريس

مادة المحاسبة والمراجعة في أحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا في الجمهورية أو في الخارج والمعترف بها في الجمهورية وسنة واحدة لحملة شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال أو المالية العامة أو الضرائب.

مادة(6):أ- يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقا للقوانين والأنظمة السارية وقت العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يستثنى من إثبات مدد الخبرة المطلوبة وفقا لأحكام المادتين(4)،(5)من هذا القانون المحاسبون الحاصلون على شهادة في المهنة من أحدى معاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربيا و دوليا.

مادة(7): تعتبر لجنة معادلة الشهادات العلمية في الجمهورية هي الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات المشار إليها في هذا الفصل.

مادة(8):أ- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة إلى الإدارة المختصة في الوزارة مرفقا بها المؤهلات والوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تعرض الطلبات على اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وعلى اللجنة البت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب عليها مستوفيا كافة الوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمال هذه الوثائق.

ولصاحب الطلب بعد انتهاء هذه المدة أو في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاها(15 يوما)من تاريخ انتهاء الميعاد أو رفض الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

ج- لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.

مادة(9): تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناءاً على توصية اللجنة وتبين اللائحة شكل الرخصة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها ومقابل تجديدها.

مادة(10 ):أ- يؤدي المحاسب القانوني المرخص له لأول مرة أمام رئيس اللجنة اليمين التالية:-

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد ".

ب- يحرر محضر بأداء اليمين يضم ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس اللجنة.

مادة(11): بعد الحصول على الترخيص وأداء القسم يعتبر المحاسب القانوني عضوا قي جمعية المحاسبين القانونيين وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الخاص بها.

مادة(12): يجب على كل محاسب قانوني أن يتقدم سنويا بطلب تجديد الرخصة الممنوحة له خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

مادة(13):أ- على المحاسبين القانونيين الذين حصلوا على الترخيص والراغبين فعلا في مزاولة المهنة أو فتح مكاتب محاسبية قانونية أن يتقدموا  إلى رئيس اللجنة بطلب قيدهم في سجل المحاسبين المزاولين للمهنة.

ب- تبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات التسجيل والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وما يجب أن يرفق به من وثائق ومستندات وكذا مقدار رسوم التسجيل.

مادة(14): يمنح المحاسب القانوني شهادة تسجيل وتبين اللائحة شكلها وبياناتها ومواعيد تجديدها

مادة(15): تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية:-

1- سجل المحاسبين القانونيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من اليمنيين.

2- سجل المحاسبين القانونيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من غير اليمنيين.

3- سجل شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين.

4- سجل المحاسبين تحت التدريب.

وتبين اللائحة قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد وإجراءات القيد والشطب.

مادة(16): تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بنشر جدول يتضمن أسماء المحاسبين القانونيين الذين تم الترخيص لهم خلال السنة السابقة مع أرقام وتواريخ الترخيص في الجريدة الرسمية.

مادة(17):أ- على كل من لم يسبق له العمل بمهنة المحاسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوفر فيهم الشرط المنصوص عليها في المادة(3)من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى رئيس اللجنة بقيد اسمه في سجل المحاسبين تعف التمرين وذلك بالالتحاق بمكتب أحد المحاسبين المرخص لهم وامضوا خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة.

ب- لا يحق للمحاسب تحت التمرين أن يفتح مكتب باسمه طيلة فترة التمرين.

ج- المحاسبون تحت التمرين ملزمون بالمواظبة والحضور في مواعيد المكتب الذي يتمرنون فيه وعليهم عند الانتقال من مكتب محاسب قانوني إلى مكتب آخر إخطار رئيس اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ حصول الانتقال وعلى المحاسب صاحب المكتب الذي قضى فيه المتدرب مدة تمرينه كلها أو بعضها أن يعطي شهادة عند انتهاء مدة التمرين أو أثنائها مثبتة للمدة التي قضاها.

د- للمحاسب الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة ويجوز لرئيس اللجنة أن يطلب من المحاسب صاحب المكتب تقريراً سريا برأيه في كفاءة المحاسب المتدرب وسلوكه أثناء التدريب والأعمال التي مارسها وتوصياته بشأنها ويجوز لرئيس اللجنة عند الاقتضاء أن يقرر بعد موافقة اللجنة مد مدة التمرين لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها ستة أشهر بحيث لا تتجاوز في مجموعها مدة التدريب المنصوص عليها في المادة(5).

هـ- تبين اللائحة كافة القواعد والأحكام التكميلية لنظام المحاسبين تحت التدريب.

الفصل الثالث

لجنة المحاسبين القانونيين

 مادة(18): تشكل لجنة المحاسبين القانونيين على النحو التالي:-

1- وكيل الوزارة المختص رئيساً.

2- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين نائباًِ للرئيس.

3- أحد أساتذة المحاسبة أو المراجعة بجامعة صنعاء يعينه مدير الجامعة عضواً.

4- ممثلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام يعينه رئيس الجهاز عضواً.

5- محاسب قانوني يختاره مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين عضواً .

مادة(19): تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة محاسب قانوني وفقا لأحكام هذا القانون ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى الوزير.

ب- وضع المقترحات الهادفة إلى تطوير المهنة بالتنسيق والتشاور مع جمعية المحاسبين اليمنيين.

ج- مباشرة سلطة التحقيق والتأديب فيما يحال إليها من الوزير من مخالفات منسوبة إلى المحاسبين القانونيين ورفع ما توصلت إليه من نتائج إلى الوزير مشفوعة بأي ملاحظات أو مقترحات تراها مناسبة.

د- دراسة وإقرار النماذج المتعلقة بالتراخيص وسائر السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبين القانونيين .

مادة(20): تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(22): يتولى مدير الإدارة المختصة في الوزارة مهام مقرر اللجنة وتحدد اللائحة نظام سير العمل في اللجنة والأسس والمقاييس التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود الذي رسمها هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وأعراف المهنة.

الفصل الرابع

الترخيص لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة

 مادة(23): يرخص لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية اليمنية بنفس الأسلوب المتبع للترخيص لمزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين من الأشخاص الطبيعيين وشريطة أن تتوافر الشروط التالية:-

1- أن تتخذ الشركة شكل شركة تضامن وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية.

2- أن يكون جميع الشركاء فيها والمسئولين عن إدارتها من المحاسبين القانونيين والمرخص لهم بمزاولة المهنة وان لا يمارس أي منهم المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة منفصلة أو مع الغير.

مادة(24): يتم الترخيص لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة وكذلك تسجيلها في السجل المخصص لذلك باسمها التجاري وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وتحديد الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به.

مادة(25): لا يجوز تسجيل شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في السجل التجاري إلا بعد الحصول على الترخيص لها بمزاولة المهنة ويجب إرفاق صورة طبق الأصل من السجل التجاري قبل القيد في السجل المعد لذلك.

مادة(26): يجب إبلاغ الوزارة عن كل فرع يتم فتحه للمكتب أو للشركة خارج نطاق المركز الرئيسي وذلك خلال شهر على الأكثر من فتح الفرع.

مادة(27):أ- يجوز لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية العربية مزاولة أعمال المحاسبة القانونية والمراجعة في الجمهورية وذلك بعد الترخيص لها وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تخضع تراخيص الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية غير اليمنية وكذلك تسجيلها بالإضافة إلى هذا القانون للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

ج- يجب أن يكون مدير فرع الشركة أو المكتب وسائر المحاسبين العاملين به والمرخص بفتحه في الجمهورية محاسبين قانونيين تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

د- على كل من الشركة أو مكتب المحاسبة تقديم صورة مصدقة من رخصة مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي للشركة أو المكتب.

مادة(28): على الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية أن تتقدم سنويا بطلب تجديد الرخص الممنوحة لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصل الخامس

حقوق وواجبات المحاسبين القانونيين وتأديبهم

مادة(29): يقوم المحاسبون القانونيون بمزاولة جميع الأعمال التي تناط عادة بالمحاسب القانوني وخاصة ما يلي:-

 أ- تدقيق حسابات الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وكافة أنواع الشركات والبيوت التجارية وفق الأصول وأعراف المهنة المنظمة لذلك.

ب- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للشركات والمؤسسات والبيوت التجارية.

ج- تقييم الأوضاع المالية القائمة للشركات والمؤسسات وغيرها.

د- الاشتراك في أعمال التصفية المقرره لبعض الشركات أو المؤسسات أو البيوت التجارية.

هـ- تدقيق الحسابات بهدف تقديم البيانات الضريبية الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو البيوت التجارية وغيرها

 و- القيام بكافة الأعمال والمهام التي ترتبط بأعمال القيد في الدفاتر وإعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو البيوت التجارية وكذلك ما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي و غيرها من الأنظمة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على أعمال القيد واستخراج نتائج الأعمال وفق الأصول وبما ينسجم مع الأعراف الخاصة بالمهنة.

مادة(30): للمحاسب القانوني الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود الحسابية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بأعمال المهنة.

 مادة(31): على المحاسب القانوني عند قيامه بأداء مهامه مراعاة ما يلي:-

 أ- الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي يتعامل معها و أن يطلب منها موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها على أحسن وجه .

ب- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منتظمة وبصورة أصولية وأن يلفت نظر الجهة شفويا أو كتابيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

ج- القيام بإعداد تقارير بصوره وافيه بشأن الحسابات التي قام بفحصها ومراجعتها وأن يلتزم في ذلك بإتباع القواعد المتعارف عليها مهنيا في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.

د- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه. مادة(32): يحظر على المحاسب القانوني ما يلي:-

أ- العمل موظفا لدى الحكومة أو في أحدى الشركات أو الهيئات،أو المؤسسات العامة أو المجالس المحلية أو الجمعيات أو لدى أي جهة من الجهات الأخرى أيا كانت.

ب- احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى.

ج- القيام بمراجعة حسابات أي شركة يكون شريكا فيها أو قريبا لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام حتى الدرجة الرابعة.

د- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة.

هـ- منافسة زملائه في المهنة للحصول العمل  بصورة تسئ إلى المهنة.

و- إفشاء المعلومات والأسرار التي أطلع عليها خلال عمله كمحاسب إلا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح أو يوجب تقديم تلك المعلومات أو الأسرار إليها.

ز- إبداء رأي يخالف حقيقة ما تتضمنه الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تراجع من قبله أو من قبل العاملين تحت إمرته.

ح- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات عمومية لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بمراجعة حساباتها.

مادة(33): يبلغ المحاسب القانوني الإدارة المختصة في الوزارة وسائر الجهات المعنية كتابة عن كافة المخالفات التي يكتشفها أثناء قيامه بمهامه مع بيان النتائج المترتبة على تلك المخالفات وسواء كانت تلك المخالفات جارية عن عمد أو غير عمد وسواء كانت مخالفات متعلقة بالأنظمة العامة أو الخاصة.

مادة(34): يكون المحاسب القانوني مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير أو المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري الذي راجع حساباتها بسبب الأخطاء التي تقع منه عمدا أو بسبب التقصير في العمل أو الإهمال المفرط فيه ، وإذا تعدد المحاسبون القانونيون المكلفين بالمراجعة فإنهم يكونوا مسئولين بالتضامن .

مادة(35):1- كل محاسب قانوني يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-

أ- اللوم.

ب- الإنذار.

ج- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

د- إلغاء الترخيص وشطب الاسم من سجل المحاسبين.

2- يكون تأديب المحاسبين القانونيين بمعرفة مجلس تأديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والإجراءات الخاصة بالتنظيم من قراراته.

مادة(36): يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة إلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب اسمه من الجدول في الحالات التالية:-

1- إذا دأب على مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2- إذا فقد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(3)من هذا القانون.

3- إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين.

الفصل السادس

العقوبات

مادة(37): يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن(000,10)عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن(000,50 ) خمسين ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:-

أ- مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك وفق لأحكام هذا القانون.

ب- استعمل لوحات أو نشرات أو لافتات دون أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحاسبين القانونيين.

ج- حصل على رخصة استنادا على بيانات كاذبة أو مزورة.

د- قام بتوكيل غيره بالتوقيع عنه في مزاولة المهنة أو تصرف بالترخيص للغير سواء بعوض أو بغير عوض .

 هـ- قدم أو صادق على بيانات أو تقارير إلى الوزارة وسائر الجهات المعنية الأخرى تتضمن معلومات غير صحيحة أو أرقام لا تتفق مع الواقع أو أخفى معلومات أساسية أو أهمل أو قصر في توضيحها سواء كان ذلك متعلق بنشاطه في ممارسة المهنة أو نشاط عملائه.

مادة(38): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(12)و( 28)من هذا القانون بغرامة قدرها(500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير.

مادة(39): مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن(500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن(1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم أخر منصوص عليه في هذا القانون.                                                                     

  الفصل السابع

الأحكام الختامية

مادة(40): على الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يوقفوا أوضاعهم وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.

مادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة(42): يلغى القرار بالقانون رقم(99) لسنة 76 م بشأن نظام المحاسبين القانونيين الصادر في صنعاء كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة(43): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

 بتاريخ : 30/رمضان 1412هـ

 الموافق : 3/ إبريل 1992م

 

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                                               الفريق /علي عبد الله صالح                      

رئيس مجلس الوزراء                                                                               رئيس مجلس الرئاسة.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department