الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(30)لسنة 1992م بشأن المحاماة.

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (31) لسنة 1999م

قرار جمهوري بالقانون رقم(30) لسنة 1992م

بشأن المحاماة

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــرر:

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف

الفصل الأول

في التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون المحاماة ).

مادة(2) لأغراض هذا القانون،يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ،إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

الجمهورية :الجمهورية اليمنية .

الوزارة : وزارة العدل

الوزير: وزير العدل

المحامي : الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.    

الجدول العام : السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.                

النقابة: نقابة المحامين اليمنيين .

لجنة قيد المحامي: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.

الترخيص : هو الوثيقة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة .           

اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .

النظام الأساسي: النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لها.

القانون:أي قانون نافذ .

الفصل الثاني

في الأهداف والوسائل

ــــــــــــ

مادة(3):المحاماة مهنة شريفة تؤدي خدمة وتعمل تحت راية سيادة النظام والقانون ومن أهم أهدافها:-

1-      الدفاع عن مصالح النقابة وتثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة ،وإعداد وتدريب أعضائها .

2-      ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.

3-      نشر الوعي القانوني.

4-      تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع .

5-      المساهمة في تثبيت سيادة النظام والقانون .

6-      تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين .

7-      تقديم الخدمات اللازمة لأعضاء النقابة،وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

8-      التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والتقدم والسلام.

مادة(4): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق :-

1-التوكل عن الأفراد للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة المراجع القانونية والأشخاص المعنويين والطبيعيين والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقا جنائيا أو إداريا .

2-العمل علي تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في تثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان .

3-المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.

4-تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين والمعوزين وتنظيم العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها.

الباب الثاني

في الجدول وشروط القيد والترخيص ومزاولة المهنة

الفصل الأول

في القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

في الجدول العام ولجنة القيد

مادة(5): ينشأ في نقابة المحامين سجلا يسمى جدول قيد المحامين يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(6):أ-تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين،

وتشكل علي النحو التالي:-

 1-نقيب المحامين أو من يقوم مقامه رئيساً

2-عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة عضوا ومقررا

3-ممثلان عن الوزارة يعينهما الوزير عضوين

4-ثلاثة محامين تختارهم الجمعية العمومية أعضاء

ب- تختص هذه اللجنة دون غيرها بقيد أسماء المحامين،والمتوافرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ج-تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعها في مقر النقابة مرة كل شهر علي الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها،ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور ممثلي الوزارة أو أحدهما وبحضور المحامين المختارين من الجمعية العمومية أو أحدهم علي الأقل .

الفرع الثاني

في شروط القيد وإجراءاته

ـــــــــ

مادة(7): يشترط لقبول القيد

في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ-أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومقيما بالجمهورية .

ب-أن يكون حائزا على إجازة جامعية في الحقوق من كلية الحقوق أو كلية الشريعة والقانون بجامعات الجمهورية أو ما يعادلها من أية كلية حقوق أخرى معترف بها .

ج-أن يكون كامل الأهلية،محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة(8): أ-تقدم طلبات القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط القانونية المبينة في المادة(7) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين والتي يتعين عليها الفصل فيهاخلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انقضاء المدة المذكورة بقوة القانون .

ب-على اللجنة إبلاغ الوزير ومجلس النقابة وصاحب الشأن بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرارات .

ج- للوزير الطعن في قرارات اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بقرارات اللجنة وذلك أمام محكمة استئناف صنعاء وتفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن .

مادة(9): لكل من رفض قيد أسمه في الجدول العام أن يطعن في قرار الرفض خلال خمسة وأربعون يوما من إعلانه بذلك أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر الفرع وتفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن ولا يجوز رفض الطلب لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمه أو بعد استدعائه ولم يحضر.

مادة(10): أ-لأغراض القيد في الجدول العام تحتسب ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة ومدة التمرين المدة التي قضاها طالب القيد في العمل الموضوعي غير الأعمال الإدارية في القضاء والنيابة العامة والأعمال القانونية الحكومية المتعلقة بالإفتاء والتشريع وقضايا الدولة باعتبار المدة الفعلية التي مارس فيها ذلك العمل أو درجته القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية أيهما أوفق،وذل مع مراعاة حكم المادة(7)من هذا القانون.        

ب- يسري حكم الفقرة السابقة فيما يتعلق باحتساب مدة التمرين على من سبق له العمل القانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أي من الجهات الإدارية للدولة أو اشتغل بتدريس القانون بأحد كليات الجامعات أو كان معيدا بها.

مادة(11): تحتسب المدة من تاريخ الحصول علي الترخيص بمزاولة المهنة أومن تاريخ قرار التعين في وظائف الأعمال القانونية المشار إليها في المادة (10)من هذا القانون،

الفرع الثالث

في الجداول الملحقة وشروط القيد

في جداول قبول الترافع أمام المحاكم

ـــــــــــــــــ

مادة(12): يلحق بالجدول العام النوعية التالية :-

1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2-جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

4- جدول المحامين العاملين المرخصين بمزاولة المهنة.

5- جدول المحامين غير المشتغلين .

6- جدول المحامين تحت التمرين .

مادة(13): مع مراعاة أحكام المادتين (7،10) من هذا القانون:-

  أ-يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب المنصوص عليها في هذا القانون.

ب-يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة من تاريخ الحصول علي الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية .

ج-يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة سبع سنوات متصلة من تاريخ الحصول علي الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة(14): تطبق بشأن طلبات القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الابتدائية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة(13)أحكام المادتين (8) و(9)من هذا القانون .

مادة(15): أ-تقدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في الفقرتين (ب,ج) من المادة (13) من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طلب القيد .

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة أعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون .

ج-يحق لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام .

د- يجب علي لجنة القيد إبلاغ الوزير ومجلس النقابة بقراراتها وبما قامت بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة(14)من هذا القانون خلالا أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق للوزير الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا .

مادة(16) لأغراض الحصول علي الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة(13) من هذا القانون يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

مادة(17): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية:-

1-إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها أو صدر ضده قرار تأديبي يقضي بالشطب من الجدول.

2-الوفاة .

الفصل الثاني

في الترخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

ـــــــــــــــــــــــ

مادة(18): يمنح الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة والوزارة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :-

أ-أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.

ب-أن يكون لديه مكتب خاص أو مشتركا في مكتب مع محام أو محامين آخرين في الجمهورية .

ج-أن لا يكون مشتغلا بأحد الأعمال الآتية :-

1-رئاسة السلطة التشريعية أو عضويتها .

2-رئاسة مجالس الوزراء أو عضويته .

3-إحدى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة.

4- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة .

5- رئاسة مجالس إدارات الشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية .

مادة(19): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من الوزير ومن نقيب المحامين أو من يقوم مقامه .

مادة(20): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي :-

أ-أن يكون المحامي حاصلا علي الترخيص لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب-أن يؤدي بعد حصوله على الترخيص أمام لجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية :-

 (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن حافظ على أسرار المهنة وأن التزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ).

مادة(21): لا يجوز للمحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي محامي غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(22): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخصين بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية،تودع نسخ منه لدى النقابة وفروعها والوزارة كما تبلغ الوزارة والفروع بما يطرأ عليه من تعديلات وعلى فروع النقابة إيداع جدول المحامين المرخصين العاملين بدائرتها لدى أمانة سر المحاكم المعنية ،وبما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة(23): يلغى الترخيص بقوة القانون أن جميع المحامين بين إحدى الوظائف العامة أو الخاصة وبين ممارسة مهنة المحاماة .

مادة(24): يحدد الوزير بقرار منه النموذج الخاص بالترخيص كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة سريان ورسوم إصداره وتجديده .

مادة(25): يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن الحكومة والهيئات العامة والمختلطة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها في القضايا التي تخصها المحامون القانونيون والعاملون بها المقيدون في الجدول الخاص بهم وفق قانون قضايا الدولة.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمحامين تحت التمرين

ــــــــــــ

مادة(26): أ-مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الأول والثاني من هذا الباب،يقيد طلب كل من يرغب العمل كمحامي تحت التمرين لدى مجلس الفروع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة(7)من هذا القانون،وإن يسدد رسوم القيد المقررة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

ت-على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعا بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه.

ج-إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (7) أو المادة (10)من هذا القانون تتولى لجنة القيد -قيد صاحب الطلب في جدول المحامين تحت التمرين .

مادة(27) يختار المحامي تحت التمرين في طلب القيد المحامي الذي يرغب التمرين في مكتبه مرفق به موافقة خطية منه،فإذا تعذر عليه ذلك كان للجنة القيد أن تلحقه بمكتب أحد المحامين لهذا الغرض.ويبدأ احتساب مدة التمرين من تاريخ الخطاب المشار إليه أو من تاريخ مذكرة اللجنة باختبار المحامي المكلف بالتدريب أيهما أقرب .

مادة(28): لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص ولا أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم ولا يجوز له أن يوقع المذكرات القانونية إلا نيابة عن المحامي الذي الحق بمكتبه للتمرين وتحت إشرافه وعلي ومسئوليته .

مادة(29): أ-للمحامي تحت التمرين بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب علي الأقل أن يترافع أمام المحاكم الابتدائية نيابة عن مكتب المحامي الذي يتمرن لديه تحت إشرافه وعلي مسئوليته .

ب-للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدى التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.

مادة(30): للجنة القيد بقرار مسبب إضافة فترة  تمرين جديدة لا تزيد عن سنة للمحامي تحت التمرين  اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة التمرين السابقة إذا لم يستوعب المحامي تحت التمرين المهنة.

مادة(31): لأغراض القيد بجدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين علي المحامي المتمرن أن يتقدم إلى لجنة القيد أو مجلس الفرع بالأتي :-

    أ-طلباً كتابيا.

ب-تقرير كتابي من المحامي الذي تدرب بمكتبه عن مدى مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة ومدى استيعابه وتفرغه لها .

ج-بيان رسمي معتمد بالقضايا التي أنجزها خلال فترة التمرين وأية أعمال قانونية أخرى تولاها مع بيان بالتصديق عليها من المحامي الذي تدرب بمكتبه .

مادة(31): تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الباب علي الطلبات المشار إليها في المادة السابقة .

مادة(32): تشطب لجنة القيد اسم المحامي المتمرن من الجدول إذا انقضت مدة التمرين وتوفر

أحد الأسباب التالية :-

أ-عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التدريب المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل .

ب-عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال شهرين من استلامه التنبيه بذلك من مجلس الفرع علي قرار لجنة القيد .

ج- للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه أن يطلب قيده مجددا محاميا تحت التمرين وتبدأ فترة التمرين الجديدة من تاريخ القيد الجديد.

الباب الثالث

في الحقوق والواجبات

الفصل الأول

الحقوق

ـــــ

مادة(34): يحق للمحامين العاملين المرخصين دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي وغيرها من الجهات التي تباشر تحقيقها جنائيا أو إداريا ولا يجوز تعطيل هذا القانون في أي صورة أو لأي سبب إلا وفق أحكام هذا القانون.

مادة(35): يجوز للمتقاضيين في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وفي غير المواد الجزائية أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة.

مادة(36): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة من خلال أحد مكاتب المحامين اليمنيين المرخصين بشرط المعاملة بالمثل وبإذن من مجلس النقابة في القضايا التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عددها ونوعها .

مادة(37): يجب علي المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني .كما أن عليها تمكينه من الاطلاع علي الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون .

مادة(38): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعاته،خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع في حدود ما يسمح به القانون.    

مادة(39):أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطيا أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما ينسب إليه من جرائم الذم والقذف أو التحقير أو لما يصدر عنه من تشويشات مخلة بنظام الجلسات تتوجب المساءلة التأديبية ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلي النيابة العامة وينسخ إلي مجلس النقابة أو رئيس الفرع لحضور الذي يتبعه المحامي .

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق وتبلغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق .

ج- ولا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك .

مادة(40): يعاقب من هان محاميا بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة .

مادة(41): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلها.

مادة(42): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه أو منزله إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ولا يتم ذلك إلا بحضور هما أو من يمثلهما.ويستثنى من أحكام المادتين السابقتين حالات التلبس،أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضى التحقيق.

مادة(43): ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المرسلات الواردة أو المستندات بما أداه عنه وما لم يؤده إليه،ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته .

مادة(44):للمحامي أن ينيب عنة في الحضور والمرافعة زميلا له إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكون ممنوعا بنص صريح في عقد الوكالة.

مادة(45): يمارس المحامي مهنته في كافة محافظات الجمهورية دون قيد ولا يجوز تعطيل هذا الحق بحجة انتماء المحامي إلي فرع أخر في محافظة أخرى.

مادة(46): أ-يجب على كل شركة تجارية يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين ريال يمني أن تعين لها محاميا أو مستشارا قانونيا،وإذا لم تقم الشركة بتعيين محاميا أو مستشارا قانونيا لها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعد ستة أشهر من تاريخ تأسيسها،فعليها دفع تعويض لصندوق النقابة قدره(20) ريال عن كل يوم تأخير

ب- يحدد النظام الأساسي عدد الشركات التي يحق للمحامي الواحد أن يكون محاميا أو مستشارا قانونيا لها.  

الفصل الثاني

في الأتعاب

مادة(47): للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل عنها في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه

مادة(48): يحق للمحامي حبس الأوراق أو النقود بما يعادل أتعابه إذا لم يكن قد حصل على أتعابه وأن يستخرج صورا لجميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بحقوقه لدى الموكل ويقوم مجلس النقابة بالتصديق علي صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصولا بسجلات المحاكم مقابل رسم يحدده مجلس النقابة .

مادة(49): يحرر المحامي عقدا يتضمن بيان أتعابه ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه تسليم الموكل نسخة منه للعمل بموجبه.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب نسبة العشرين بالمائة من قيمة الدعوى كحد أقصى.

مادة(50): يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها في العقد إذا أنهى القضية صلحا أو ما لم يتفق على خلاف ذلك ،ويسري حكم هذه المادة في حالة الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي أو موافقته.

مادة(51): للموكل عزل محاميه في أي وقت،وفي هذه الحالة يلزم الموكل بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها أو أي جزء لم يدفع منها إذا كان العزل لا يستند علي مبرر معقول وفي حالة عدم الاتفاق المكتوب علي الأتعاب أو الخلاف بين المحامي وموكله لأي سبب من الأسباب يتولى مجلس النقابة أو مجلس الفرع حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريق التحكيم إذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الأمر على القضاء .

مادة(52): لأتعاب المحامي حق امتياز على ماآل إلى موكله نتيجة الدعوى موضع الوكالة .

مادة(53): لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صورة من شأنها أن تجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به .

مادة(54): مع مراعاة أحكام المادة(51)من هذا القانون تختص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ابتداء بالفصل في أي خلاف بين المحامي والموكل فيها وبين موكله بشأن العقد بين المحامي وموكله وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل .

الفصل الثالث

في الواجبات

 مادة(55):أ- على كل محامي أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لإعمال المحاماة ويعتبر موطنا له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في الجمهورية وأن يكون عنوانه مقيدا في النقابة وعليه أن يخطر النقابة بكل تغيير يطرأ على عنوانه .

 ب - على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر عليه تعيين أو إشراك غير المحامين للقيام بدراسة القضايا أو إبداء الرأي القانوني أو إعداد المذكرات .

 مادة(56): على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المهنة سواء تجاه القضاء أو زملائه أو موكليه وعليه أن يتجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة.

مادة(57): يحظر على المحامي ما يلي : -

1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.                                                                                                                           2- الإعلان عن نفسه .

3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غير كلمة(المحامي)باستثناء الألقاب العلمية الصحيحة.

4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه وإذا دعي لإعطاء مشورة وجب عليه أن يضع واجب الأمانة فوق أي اعتبار .

5- قبول وكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على  إذن من مجلس النقابة وفي حالة الاستعجال من رئيس المجلس .

6- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من النقابة أو مجلس الفرع لخطأ مهني أو مسلكي .

7- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.

مادة(58): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة . المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينتقص من احترامها وهيبتها ولا يقبل حضوره أمام المحكمة إلا بالرداء الخاص بالمحاماة وهو جبه سوداء  (روب ) إلا إذا كان يترافع في قضية خاصة به شخصيا .

مادة(59): على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه بأية صفة كانت .

 مادة(60): لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة .

كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو أستشير فيه إلا إذا آذن له الموكل بذلك كتابة .

 مادة(61): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل ، وعليه عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لموكله والمستندات والأوراق الأصلية تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص إلي المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى .

 مادة(62): لا يجوز للمحامي أن يتوصل بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء لمزاولة المحاماة ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين . ومع ذلك يجوز للمحامي عند مزاولته لعمله لأول مرة أو انتقال مكتبه إلي عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بجميع وسائل النشر مرتين متتاليتين .

مادة(63): لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وإبلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي ، وعليه الاستمرار في مباشرة  الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إليه وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوع من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي .

 مادة(64): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بواجباته بسبب مرض أو عجز كلي أو جزئي يقوم مجلس الفرع بندب محاميا يحل محله مؤقتا حتى  يقوم موكله بتوكيل محام أخر ويقوم قرار المجلس أو الفرع هذه الحالة مقام التنصيب الشرعي بعد إقراره من المحكمة المختصة .

مادة(65): أ - يخضع للمساءلة الجنائية وفق أحكام هذا القانون كل محام ارتكب فعلا من الأفعال التالية :-

1- إذا تواصل إلى الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة بطريقة غير مشروعة أو بناء على بيانات كاذبة أو بإخفاء معلومات يترتب على معرفتها عدم حصوله على الترخيص وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون .

 2- كل من أستمر في مزاولة مهنة المحاماة بعد حصوله على الترخيص وجمع بين مهنة المحاماة وبين إحدى الوظائف العامة أو الخاصة أو أشتغل بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة (18 ) من هذا القانون وذلك بعد نفاذ هذا القانون.

 3- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ولو من تلقاء نفسها ضد أي محام يرتكب أي من الأفعال السالف ذكرها .

ب - يتعين على كل محام لم تعد تتوافر فيه كل شروط الحصول على الترخيص وشروط مزاولة المهنة أن يقوم فورا بتقديم طلب إلى لجنة قيد المحامين ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة ويسري هذا على كل محام يرغب في توقيف نشاطه لمده أو لمدد معينة أو قرر اعتزال مهنة المحاماة .

 ج - إذا زالت الأسباب المذكورة يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المشتغلين بقرار من لجنة قيد المحامين بناء على طلب مكتوب دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع سنتان على الأقل فيشترط لإعادة قيده دفع نصف رسوم القيد المقررة كما يتعين عليه الحصول على ترخيص جديد في جميع الأحوال

مادة(66): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامه وترك الخدمة وأشتغل بالمحاماة أن يترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة.

الفصل  الرابع

المعونة القضائية.

مادة(67): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة . يحق لمجلس النقابة  أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء في القضايا التي يكونوا طرفا فيها وفي غير القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة إلا إذا كان ذلك بناء على طلب كتابي من المتهم فيها ويتولى النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها.

الباب الرابع

في نقابة المحامين

 مادة(68): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية المكونة من المحامين العاملين المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(69): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام القانون ونظامها الأساسي .

 مادة(70): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ، ولها أن تنشئ فروعا في عواصم المحافظات طبقا لنظامها الأساسي .

مادة(71): يحدد النظام الأساسي اختصاصات مجلس النقابة والجمعية العمومية وينظم طرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب . التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها .

مادة(72): ينشأ في نقابة المحامين صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ، ويكون له مجلس إدارة يشكل من عدد من المحامين وتنظم مهامه واختصاصاته ومصادر تمويله وشئونه المالية والإدارية لائحة خاصة به يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجمعية العمومية.

الباب الخامس

السلطة التأديبية

تكوينها - اختصاصاتها - الطعن في قراراتها

الفصل الأول

التكوين والعقوبات التأديبية

 مادة(73): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:-

 أولا : مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي:-

1- عضوين يعينهما الوزير على أن يكون أحدهما قاضي بمحكمة ابتدائية : رئيسا للمجلس .

2- عضواً من مجلس الفرع المعني يعينه مجلس النقابة.

 ثانيا : مجلس تأديب رئيسي يتكون من خمسة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء - نقابة المحامين وذلك كما يلي:-

1- عضوين يعينهما الوزير على أن يكون أحدهما قاضي بمحكمة الاستئناف : رئيسا للمجلس .

2- ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس النقابة على أن يكون من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه .

 ثالثا : تكون مدة العضوية في مجلس التأديب الرئيسي ثلاث سنوات ، وفي مجلس التأديب الفرعي سنتان على الأقل .

مادة(74): كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية.

1 - التنبيه الشفوي .

2 - التنبيه الكتابي ، وتحفظ صورة منه بملف المحامي المخالف .

 3 - اللوم الكتابي ، وتحفظ صورة منه بملف المحامي المخالف.

 4 - الإنذار الكتابي ، ويحفظ صورة منه بملف المحامي المخالف وفي حالة العود إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة للمدة التي يقرها مجلس التأديب .

 5- التوقيف من مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تزيد على سنة ونصف . وتضاعف العقوبة في حالة العود .

 6- شطب الاسم من جدول النقابة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس التأديب

 مادة(75):1- يختص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها قي الفقرات

(1 ،2 ،3 ) من المادة (74 ) من هذا القانون.

 2 - يختص مجلس التأديب الرئيسي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( 4،5،6 ) من المادة(74) من هذا القانون.

مادة(76):1- يجتمع مجلس التأديب الرئيسي بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة شريطة أن يكون رئيس المجلس من بين الحاضرين ويجتمع المجلس التأديبي الفرعي بمقر الفرع التابع له المحامي المشكو به .

 2 - على المجلس البت في الشكوى المرفوعة إليه بقرار مسبب خلال (45) يوما من تاريخ إحالتها إليه ، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه خلال(30) يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إعلانا صحيحا أمام المحكمة العليا.

مادة(77): للوزير والنائب العام ونقيب المحامين أو من له مصلحة مباشرة حق تحريك الدعوى التأديبية فيما يختص يه مجلس التأديب الرئيسي  ولرئيس المفرع أو من له مصلحة في تحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي بناء على شكوى مكتوبة تحال إلي مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو به .

 مادة(78): لا يجوز إحالة المحامي إلي مجلس التأديب أو إقامة الدعوى التأديبية عليه لأي سبب من الأسباب إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وضمان حق الدفاع مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات  باطلة.

 مادة(79):1-للمحامي المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو  أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة .

2- تحريك الدعوى التأديبية من النقيب أو من يمثله قانونا أو من رئيس الفرع لا يكون سببا لرده .

3- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين .المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني للمجلس من المحامين المرخص لهم بالترافع أمام المحكمة العليا.

 مادة(80):1- جلسات مجلس التأديب سرية ، وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به ، بعد تحقيقها وسما ع أقواله وأقوال الشاكي

2- يعلن الحكم الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتا أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون قطعيا في مقر النقابة وفروعها وترسل صورة منه للوزارة والمحاكم .

 3 - تسجل في سجل خاص بالنقابة الأحكام الباتة الصادرة من مجلس التأديب وتحتفظ صورة منها في ملف المحكوم عليه .

 مادة(81):1- يترتب على منع المحامي أو وقفه من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع أو الوقف ولا يجوز  للمحامي الممنوع أو الوقوف من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع أو الوقف ولا مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة.

2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين  أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ، ولا يؤثر الحكم بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير.

3- يبقى المحامي الممنوع أو الموقف من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون .

مادة(82): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائيا ما يلي :-

1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه كتابيا بالحكم البات الصادر ضده .

2- لا يترتب على شطب الاسم من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي ولا حقوقه المهنية لدى الغير

3- ولا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبيا عن أفعاله التي أرتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع مع مراعاة حكم المادة (18)من هذا القانون .

مادة(83): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة نهائيا أن يطلب أعادة قيد اسمه بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم باتا ولمجلس النقابة حق قبول الطلب إذا رأى أن المدة التي انقضت بعد صدور الحكم كافية لا صلاح شأن المحامي المحكوم عليه ، ويجوز في حالة رفض الطلب تجديده بعد سنتين من تاريخ رفض الطلب .

 مادة(84): تسقط بالتقادم الدعاوى المسلكية عن المحامي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية .

الفصل الثالث

الطعن في قرارات هيئات النقابة

 مادة(85):1- للوزير وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة ومجلس التأديب الرئيسي أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون الإجراءات خلال(30)يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أعلانا صحيحا.

2- قرارات الجمعيات العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعي قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية التي يقع الفرع بدائرة اختصاصها وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون الإجراءات وخلال (15 ) يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إعلانا صحيحا.

مادة(86)يتبع بشأن الطعون الانتخابية ما يلي:-

1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضوا من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة الخاصة بالانتخابات إلي المحكمة العليا وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات .

2- يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من المقيدين بجدول النقابة الفرعية والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية لها الخاصة بالانتخابات إلى المحكمة الاستئنافية التي يقع في دائرة اختصاصها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات .

الباب السادس

أحكام خاصة بوكلاء الشريعة ووكلاء الدعاوى

 مادة(87):أ- يحظر حظرا كليا  إصدار أي ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة  لوكلاء الشريعة ووكلاء الدعاوى ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

  ب - وكلاء الشريعة ووكلاء الدعاوى الحاصلين على تراخيص بمزاولة المهنة وفق أحكام وشروط القوانين السابقة على هذا القانون وتاريخ نفاذه . تعالج أوضاعهم بموجب لائحة خاصة بهم تصدر بقرار من الوزير ويخضعون لأحكامها .

الباب السابع

العقوبات والجزاءات

مادة(88): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة المدد الواردة في الأحكام الانتقالية  من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال كل محامي يمارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا القانون وبدون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة صادر له بموجب أحكام هذا القانون وتشدد العقوبة في حالة العود. 

مادة(89):أ- كل شخص قام بانتحال  صفة المحامي أو يدعيها بدون وجه حق وتمكن بذلك من الحصول على منافع مادية يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال وتشدد العقوبة في حالة العود.

 ب - يسري حكم الفقرة(أ)من هذه المادة على كل شخص يقوم بالإيهام لحمل الغير على الاعتقاد بأنه محام وتحصل بذلك على منافع مادية  أو قام بمتابعة قضايا الغير ممن لا تربطه بهم رابطة القرابة إلى الدرجة الرابعة أمام الجهات القضائية .

الباب الثامن

أحكام عامة وختامية

مادة(90): على المحامين المرخصين قبل نفاذ هذا القانون والذين يجمعون بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف العامة أو الخاصة أو الاشتغال بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة(18)من هذا القانون الاختيار بين التفرغ لممارسة مهنة المحاماة وفق أحكام هذا القانون وتقديم استقالاتهم مع عدم الإخلال بحقوقهم التقاعدية وفقا للقانون وبين اعتزالهم للمهنة وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون .

 مادة(91): على نقابة المحامين وفروعها القائمة حاليا توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة(92): مع عدم الإخلال بأحكام المادة(91)من هذا القانون على جميع المحامين توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالقيد والترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز مد هذا الأجل للضرورة بقرار من الوزير لفترة مماثلة.

مادة(93):أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء

ب- يتولى الوزير إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 مادة(94): يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى  القانون رقم(12)لسنة 1982 م والصادر بعدن كما يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(81)لسنة 1977 م الصادر بصنعاء بشأن المحاماة .

مادة(95): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

 بتاريخ : 30/ رمضان/ 1412هـ

 الموافق : 3/ إبريل/ 2 199م

 

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                          الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                          رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department