الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (40) لسنة 2002م
 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م

بشأن المرافعات والتنفيذ المدني

 

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

 

قـــــــرر

باب  تمهيدي

الفصل الأول

في سريان قوانين المرافعات وتنازعها

مادة (1) :   تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك :

1-        القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .

2-        القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3-        القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

مادة (2) :  كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (3) :   لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (4) :   تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .

مادة (5) :  يتولى المحضرون إعلان الأوراق واستدعاء الخصوم والشهود وتنفيذ الأوامر والقرارات عند الاقتضاء ، ولا يجوز لهم الامتناع إلا بعد عرض الأوامر على رئيس المحكمة .

مادة (6):   يقصد برئيس المحكمة في تطبيق أحكام هذا القانون، رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء الدوائر أو الشعب أو قضاة المحاكم الابتدائية.

الفصل الثاني

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلا ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه فيجب عليه أن يقضي على أساسه

مادة (11) :  إذا عين لنظر الدعوى والحكم فيها أكثر من قاض واحد ، وجب على المعينين الاجتماع معاً لنظر الدعوى والحكم فيها ولا يجوز الانفراد إلا فيما استثني طبقاً للقانون وإذا أختلف القضاة فالحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات .

مادة (12)  : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذوي ولاية قضائية أو من محكّم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما أستثني طبقاً للقانون .

مادة (13) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد قبول استقالته أو فصله.

مادة (14) : يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام القضاء .

مادة (15) : يترتب على مخالفة الأحكام الواردة في هذا الفصل بطلان العمل .

الفصل الثالث

آداب القضـــاء

مادة (16):  يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (17):  لا يجوز للقاضي أن يشير الى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (18):  لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (19):  لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (20): لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (21) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني .

مادة (22) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخلّ بشرفها حوكم جنائياً وتأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .

الفصل الرابع

في الموطن ومحل الإقامة

مادة (23) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويـؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً له لإدارة هذه الأعمال .

مادة (24) :  يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (25) : موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ، ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (26) : موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في المسائل المتعلقة به .

مادة (27) : يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ، ويعتبر المحل المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ ، إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

مادة (28) : محل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفةٍ مؤقتة لعملِ عارض أو ظرف خاص.

الفصل الخامس

إعــلان الأوراق

مادة (29) : كل إعلان أو استدعاء يكون بواسطة المحُضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (30) : لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (31): يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية  :

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

5- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (32): يعرض المُحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وُجد أو من ينوب عنه أو في موطنه ، وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وُجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (33): إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار ، وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجد .

مادة (34): تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو الآتي :-

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم كلا فيما يخصه بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامه قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانوناً .

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة .

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج وليس لـه في الجمهورية وكيل مفوّض يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريق تراها مناسبة .

مادة (35): إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (36): إذا كان مكان الإعلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعلان .

مادة (37): يزاد على الميعاد المعّين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي :

1- يوم لكل مسافة مقدارها (25 كيلو متراً) وما يزيد عن الكسور عن (15 كيلو متراً).

2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

3- ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

مادة (38): إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية ، إمتد إلى أول يوم عمل بعدها ، ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية .

الفصل السادس

في بطلان الإجراءات

مادة (39): بطلان الإجراءات أو عدمه متعلق بالنتيجة المطلوبة ، فإن تحققت النتيجة من الإجراءات فلا بطلان وإن لم تتحقق كان الإجراء باطلاً . ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه .     

مادة (40) : يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام .

الفصل السابع

معاملات داخل المحكمة

مادة (41): لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلاً.

مادة (42): تُنظم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (43): ترقم صفحات كل سجل يصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره وتختم كل صفحة بختم المحكمة.

مادة (44): تُعد وزارة العدل نماذج للأوراق المختلفة التي تُستعمل أمامها وأمام المحاكم وتبين كيفية استعمالها وتوزيعها .

مادة (45): على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال باستلامه ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (46):  يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى ، بما في ذلك المستندات ، كما يحق لهم أن يستحصلوا على صورة منها .

مادة (47): إذا قدم الخصم ورقة أو مستنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز لـه سحبه إلا بإذن خطي من رئيس المحكمة بناءً على طلب كتابي بعد أن تُحفظ صورة منه يصدق عليها في ملف الدعوى.

مادة (48): كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع سند إيصال به ويوقعه من استلمه ويختمه بختم المحكمة .

مادة (49):  يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل المحكمة .

الكتاب الأول

في التداعي أمام المحاكم

الباب الأول

في الدعوى وشروط قبولها

مادة (50):  الدعوى هي الوسيلة التي يخولَّها القانون للشخص في سبيل الالتجاء إلى القضاء للحصول على حق أو ضمانه أو إثباته.

مادة (51):  يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ، وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (52): تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه .

مادة (53): يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (54): لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية .

مادة (55): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه  فيه مصلحة تُقرها القوانين النافذة .

مادة (56): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت -ولو من تلقاء نفسها- أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة (57): يُشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم سابق قائم ولم يُلغ وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية وأتحد الموضوع وهو الحق المُطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يُستند إليه في المطالبة بالحق (أصلة) .

 

الباب الثاني

الفصل الأول

في الإختصاص الدولي

مادة (58): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى التي تتعلق بمالِ موجود في اليمن أو بعقد أبرم نُفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن ، وفي غير ذلك من الدعاوى ، إذا كان المدعى عليه يمنياً أو أجنبياً له موطن أو محل إقامة في اليمن وذلك ما عدا الدعاوى التي تتعلق بعقار موجود في الخارج ، كما تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المتعلقة بطلب نفقهِ للأم أو للزوجة أو للصغير إذا كانوا مقيمين في اليمن ، وبالدعاوى المتعلقة بنسب الصغير وبالولاية عن نفسه المتعلقة بالتركات إذا كانت التركة قد بُدئ في تقسيمها في اليمن أو كان المُورث يمنياً ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في اليمن .

مادة (59): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمادة السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .

مادة (60):   تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (61):  إذا لم تكن المحاكم اليمنية مختصة بنظر الدعوى ولم يحضر المدَّعى عليه ، تُقرر المحكمة عدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

الفصل الثاني

في تقدير الدعاوى

مادة (62): تُقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل مافيه من الأعيان والحقوق والعناء ، وتقدَّر قيمته بالسعر الخاص وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة، ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير .

الفصل الثالث

في الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (63): تختص محكمة النقض بالفصل في الطعن بطريقة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون .

مادة (64): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (65): تختص المحاكم الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي تُرفع أليها أياً كانت قيمتها ونوعها ، بما فيها نفقة الزوجة أو الصغير ، ويكون حكمها غير قابلٍ للاستئناف في الحالات الآتية:

 1- إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسين ألف ريال ، إلا في الدعاوى التجارية فيكون الحكم فيها غير قابل للاستئناف فيما لا يزيد عن سبعين ألف ريال .

2-  نفقة الزوجة والصغير بجميع أنواعها إذا لم يزيد ما حُكم به قضاءً عن (1500) ريال وبالنسبة للصغير (1000) ريال وذلك إذا لم يكن النزاع في سبب الحق المدعى به .

مادة (66): تُقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً إن ثبت لها ذلك.

الفصل الرابع

في الاختصاص المكاني

مادة (67): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته إذا لم يكن لـه موطن مالم بنص القانون على خلاف ذلك ، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها موطن أي منهم، ويُطلب الآخرون أليها ، وفي المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة .

مادة (68): في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (69): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (70): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمل والصنّاع والأُجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

مادة (71) : في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

مادة (72) : فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه وفي الدعاوى المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الإختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ، وتنظر المحاكم على وجه الاستعجال في جميع دعاوى إيجار المباني.

مادة (73) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (74) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء.

مادة (75) : يجوز الاتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها .

مادة (76) : إذا رُفع النـزاع ذاته إلى محكمتين مختصتين ، وجب على المحكمة المرفوع أمامها النــزاع في تاريخِ لاحقِ إحالته إلى المحكمة الأولى ، وإذا وُجدت دعويان مرتبطاتان أمام محكمتين مختلفتين وطُلب إلى أحدهما إحالة الدعوى المنظورة أمامها إلى المحكمة الأخرى، أمرت بذلك بعد التحقق من وجود الارتباط .

الفصل الخامس

في نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (77) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما يُخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائـرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة المختصة إذا تحققت المصلحة .

الباب الثالث

في الدعاوى وسيرها

الفصل الأول

في رفع الدعاوى

مادة (78) : ترفع الدعوى شفاهاً أو بإدعاء مكتوب على عريضة من أصول بقدر عدد  الجهات التي يحصل فيها الإعلان وصور بقدر عدد الخصوم ، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات الآتية:-

 1 - اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

 2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

 3 - تاريخ تقديم العريضة .

 4 - اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

 5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .

 6 - بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة .

 7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المتقدمة حسبما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يعطيها رقماً بترتيب ورودها وتقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة .

مادة (79): على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

مادة (80): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الإدعاء الرد عليها شفاهاً أو كتابة، وأن يقدم عريضة الرد في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

مادة (81): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراق، أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه على الملف .

الفصل الثاني

في الحضور والغياب

مادة (82): يحضر الخصم أو وكيله أو كلاهما معاً إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحاً ،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة المحكمـة .

مادة (83): مع مراعاة المواعيد المذكورة في الفصل الثالث من الباب التمهيدي ، يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1 - أمام المحكمة الإبتدائية ثلاثة أيام ، يجوز إنقاصه إلى 24 ساعة .

2 - أمام محكمة الإستئناف عشرة أيام ،يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

3 - أمام المحكمة العليا خمسة عشر يوماً، يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

4 - في القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، يجوز إنقاصها من ساعة إلى ساعة ، ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ، ويشترط إعلان الأمر للخصم.

مادة (84) : إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظرها لآخر الجلسة فإذا لم يحضر منهم أحد قررت استبعادهم من جدول العمل.

مادة (85): إذا لم يحضر المدَعي وحضر المدعى عليه وحده وطلب استبعاد الدعوى من جدول العمل قررت المحكمة ذلك، أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع  إعلان خصمه بطلباته .

مادة (86): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى ، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين ، وإلا فمن تراه المحكمة ، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه.

الفصل الثالث

في التوكيل في الخصومة

مادة (87): مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

مادة (88): يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن يعين له محلاً فيه .

مادة (89): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها أو إعلان الحكم ، وذلك بغير إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

مادة (90): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدَعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى به أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص.

مادة (91): إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن ممنوعاً بنص في التوكيل .

مادة (92): يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له الموكل .

مادة (93): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل إلا إذا نفاه الموكل أثناء الجلسة، وعلى القاضي أن ينبه الموكل إلى ذلك ويثبت التنبيه في محضر الجلسة .

مادة (94) : للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بدلـه أو بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه .

مادة (95): لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم ولا النائب العام ولا أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجال الجيش والأمن ولا لأحد العاملين بالمحاكم ووزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام أي محكمة كانت إلاَّ أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المحاكمة التأديبية.

الفصل الرابع

في تدخل النيابة العامة في الدعوى

مادة (96): للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق ، وللنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل في الدعوى الخاصة بالقصار إذا لم يكن لهم وصي أو ولي ومن في حكمهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

مادة (97) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً وتمنح المحكمة ميعاداً مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت المحكمة ذلك .

 

الباب الرابع

في تنحي القضاة وأعضاء النيابة

الفصل الأول

التنحي الوجوبي

مادة (98): يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :-

1 - إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

2 - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه .

3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة ومصاهرة للدرجة الرابعة بالممثل القانوني لـه وبأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة .

5- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء .

مادة (99) : يقع باطلاً عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المبينة في المادة السابقة .

الفصل الثاني

في رد القضاة وأعضاء النيابة

 

مادة (100): في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق ، يجـوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب الآتية :

1- إذا حدث لـه أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.

2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد منعه من نظرها.

3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير  ميل .

مادة (101): للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

مادة (102): يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة .

الفصل الثالث

في إجراءات الرد

مادة (103) : إذا كان الرد واقعاً بحق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز طلب الرد بمذكرة تُسلم لكاتب الجلسة ، ويكون طلب الرد بتقرير يسلم لإدارة المحكمة تبين فيه أسباب الرد ، وعلى طالب الرد إبداء الطلب في اليوم نفسه الذي علم فيه بجلوس القاضي للنظر في الدعوى أو نشأ فيه سبب الرد إذا كان قد طرأ بعد رفع الدعوى أو في اليوم التالي ، وإلا لا حق له في الرد .

مادة (104) : تنظر في طلب الرد محكمة الإستئناف مشكلة من ثلاثة قضاة على الأقل إذا كان القاضي المطلوب منعه قاضياً في محكمة إبتدائية أو رئيساً أو عضواً في محكمة الإستئناف .

مادة (105):إذا طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد ، أحيل الطلب وإجابات القضاة عليه إلى المحكمة العليا ، فإذا قضت بقبوله أحالت الدعوى للحكم في موضوعها على أقرب محكمة بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوى ، وإذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا القاضي عضواً فيها ، ولا يقبل رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .

مادة (106) :تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها .

مادة (107): يجب رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال أربع وعشرون ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصح مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها أن تقوم بتحقيقه في غرفة المداولة وأن تستمع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجــواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه، ويكون الحكم في طلب الرد نهائياً.

مادة (108): تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله علـى الطالب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو الحبس مـدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .

مادة (109): يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة في حال الاستعجال بناءً على طلب الخصم الآخر ، انتداب قاضي بدلاً ممن طلب رده ، وإذا رفع القاضي المطلوب رده دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته لنظر الدعوى وتعين أن يتنحى عن نظرها .

الباب الخامس

في إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الأول

في إجراءات الجلسة

مادة (110): تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ، و يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساتها خارج المحكمة وفي أي وقت يحدده .

مادة (111): يجب أن يحضر في الجلسة [ وجميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات ] كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره .

مادة (112): يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة .

مادة (113): يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

مادة (114) : تكون المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسرة0

مادة (115): تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال ، ويكون ذلك بقرار من المحكمة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بـأي طريق ، وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك .

مادة (116): لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة (117): تأذن المحكمة للخصوم بالكلام كلاً في دوره ، ويجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، وإذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى تكون آخر من يتكلم .

مادة (118) : تقوم المحكمة بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح وذلك قبل البدء في نظر الدعوى، وإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، وعلى المحكمة أن تحكم في جميع الأحوال بجعله في قوة السند الواجب النفاذ .

مادة (119): في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام ، وتحدد المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره من الدعوى وتسمع أدلته وشهوده.

مادة (120):  إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعي ما أنكره أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضى للمدعي ، وإن عجز المدعــى عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

مادة (121): إذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع وجب عليه أن يبين وقائعه وأحواله وأدلته والوجه الشرعي الذي يستند إليه وعلى المحكمة أن ترجئ السير في الدعوى ، وتسير في الدفع على نحو ما يسير في الدعوى الأصلية .

مادة (122): إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

مادة (123): إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب التأجيل حكمت عليه المحكمة بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض ، ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود مائتي ريال للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما تكرر طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب أن لا تأبه بطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى .

مادة (124): للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن سنة للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه، وللمحكمة إذا قٌدمت أسباباً مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبةً.

مادة(125): تقرر المحكمة قفل باب المرافعة في الدعوى وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الأحوال التالية:

1-  إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد .

2-  إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

مادة (126) : القرار الصادر باستبعاد الدعوى من جدول العمل يترتب عليه تحمل المدعي مصاريفها ولا يعود إليها إلا بعد إعلان بتجديد السير فيها .

الفصل الثاني

في نـظام الجلسـات

مادة (127): ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها منوط برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

مادة (128): لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم يمتثل أو تمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مائة ريال أو بحبسه أربع وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة إذا قبلت عذر المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم الصادر منها بناءً على الفقرتين السابقتين .

مادة (129): للمحكمة أن تأمر بإسقاط ومحو العبارات الجارحة والمخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولو من تلقاء نفسها ، وذلك من محضر الجلسة والأوراق والمذكرات الأخرى ، بقرار تصدره بذلك يثبت في محضر الجلسة .

مادة (130): إذا وقع تعدى على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحـد العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً .

مادة (131): إذا وقعت في الجلسة جريمة أو في مبنى المحكمة أو ساحتها غير ما ذكر في المادة السابقة ، أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون حجة بما جاء فيه، واتخذت الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وسجنه احتياطياً ثم تحيل الواقعة على الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات فيها .

مادة (132):   الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس للإخلال بنظام الجلسة يكون نهائياً ونافذاً في الحال والحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو شهادة الزور يكون نافذاً ولو مع استئنافه .

الباب السادس

في الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول

في الدفــــع

مادة (133):  الدفع دعوى يبديها المدّعَى عليه لو ثبتت لبطلت دعــوى المدعِي في الادعاء القائم أو في الحق المدعَى بـــه .

مادة (134):   يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها وفي الدفع ببطلان أوراق الإعلان والاستدعاء إذا لم تُبد هذه الدفوع جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في الدفوع التي تقع مرتبتها الطبيعية بعدها أو في موضوع الدعوى ، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب ما لم تأمر المحكمة بضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (135):   إذا حضر المعلن إليه في الجلسة أو أودع مذكرة بدفاعه زال بطلان استدعاء الخصم في الدعوى أو إعلانها إليه وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان وفي بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة وسقط الحق في الدفع بأي منها ويسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني بتقديم الكلام في الدفع بشيء مما ذُكر .

مادة (136) :   على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد الجلسة التي تنظر فيها أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها .

مادة (137):   إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمام المحكمة الأخرى نفس الجلسة المحددة بها لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

مادة (138):   يجوز في أي حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية :

1-      الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

2-      الدفع بعدم صحة الدعوى لإغفال بعض وقائعها أو لفقدان شرط من شروطها .

3-      الدفع بعدم توجهه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة .

4-      الدفع بزوال صفة المدعَى عليه وعلى المحكمة إذا تبين لها أنه قائم على أساس أن تؤجل نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة وفي هذه الحالة يجوز الحكم على المدعِي بغرامة لا تتجاوز (مائة ريال) .

5-      الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة مع الإنكار للحق في تلك المدة وتمكن المدعي في رفعها وعدم قيام العذر الشرعي .

6-      الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً ولغيره من الأحوال المنصوص على عدم سماع الدعوى فيها قانوناً .

7-      الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها .

8-      الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

وللمحكمة أن تحكم بما تقدم من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الخصومة.

مادة (139): يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة وصلت إليها الخصومة ، ويجوز إبداؤها من غير المدعَى عليه إذا كان ضرر المدعِي يتعدّى إليه .

الفصل الثاني

إدخال خصم في الدعوى

مادة (140): للخصم أن يُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل بدء الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور .

مادة (141): للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخالــه لمصلحة العدالـة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

1-      من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

2-      من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

3-      وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

4-      شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

5-      من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

مادة (142): يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافي من طلبات الخصوم إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها .

مادة (143): يجب على المحكمة إجابة طلب الخصوم تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى وقيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون التأجيل لإدخال ضامن بنظر المحكمة .

مادة (144):  يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

مادة (145): إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

مادة (146): إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .

 

الفصل الثالث

في الطلبات العارضة والتدخل

مادة (147): تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم .

مادة (148): للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

1-      ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2-      ما يكون مكمَّل للطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصل به لا يقبل التجزئة .

3-      ما يتضمن إضافات أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

4-      طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو مؤقت .

5-      ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

مادة (149): للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

1-      طلب المقاصة القضائية (المساقطه) .

2-      طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحق من الدعوى أو من إجراء فيها .

3-      أي طلب يترتب عليه أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

4-      أي طلب يكون متصل بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

5-      ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

مادة (150): يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب مكتوب أو شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

مادة (151): تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها ، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .

الباب السابع

في المسائل التي تعترض سير الخصومة

الفصل الأول

في وقف الخصومة

مادة (152): يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ، وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .

مادة (153): في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب التوقف تستأنف الدعوى بقوة هذا القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها ويكون للخصم تعجيلها .

الفصل الثاني

انقطاع الخصومة

مادة (154): إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته في مباشرتها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقطعت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل بدله وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك.

مادة (155): يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع وتستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو من مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

الفصل الثالث

التنازل عن  الخصومة

مادة (156): يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حال تكون عليها الدعوى بإحدى الطرق الآتية :

1-      أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في باب الإعلان .

2-      أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

3-      أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون بذلك ويطلع خصمه عليه.

       وإذا لم يتنازل الخصم عن الحق المدعى به مع تنازلــه عن الخصومة كان للمدعى عليه الاعتراض على التنازل وطلب الاستمرار في الدعوى ما لم يبد هو طلباً يترتب عليه عدم الاستمرار فيها .

مادة (157):  يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويحكم على المتنازل بالمصاريف ولا يمس التنازل الحق المطالب به إلا إذا صرح المتنازل بذلك ، وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة أو إجراء اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

مادة (158) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائـي نهائياً ، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

الفصل الرابع

في الصلح في  الخصومة

مادة (159): يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الدعوى أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة أو اعتباره في قوة الحكم للتنفيذ بمقتضاه ، ويجب على الخصوم تقديم عقد الصلح بأنفسهم في الجلسة أو بوكلائهم المفوضين بالصلح.

الفصل الخامس

سقوط  الخصومة

مادة (160): إذا توقف السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها .

مادة (161): إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من بالغٍ عاقلٍ لغير سبب موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الدعوى فتسقط الخصومة ويتحمل المدعي تكاليف المحاكمة ، وإذا عاد للمطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة أُلزم بما غرمه المدعى عليه .

الباب الثامن

في الأحكــــــــــام

الفصل الأول

إصدار الحكم وبياناته

مادة (162): بعد أن تحجز المحكمة الدعوى للحكم أو القرار تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

مادة (163):  يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً.

مادة (164):  بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم بخط أحد القضاة مشتملة على الأسباب التي بُنيَ عليها الحكم ثم المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وتحفظ هذه المسودة في ملف الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً ولا تعطى من المسودة صور .

مادة (165):  تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الرأي مرةً ثانية .

مادة (166):1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوقه وحده أو منطوقه مع الأسباب في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم وان يبدي ذلك في محضر تلاوته.

2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق بـه في جلسة المحكمة .

مادة (167): يجب على كاتب المحكمة أن يحرر نسخة الحكم الأصلية وأن يوقعها بعد المراجعة على المسودة مع هيئة المحكمة .

مادة (168): يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع ورقم الدعوى التي صدر فيها وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتوقيعاتهم وعضو النيابة إن كان وطلباته وأسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ود فوعهم وطلباتهم ثم تذكر الأسباب والأسانيد القانونية والمنطوق وتوقيع الكاتب وهيئة المحكمة ، وتعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض والعبرة بما ذكر في الحكم لا بمحضر الجلسة وإغفال بيان من البيانات المذكورة أو النقص فيه إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلب النيابـة أو بالخصوم وكذلك القصور في الوقائع وعدم الرد على الدفاع الجوهري يجعل الحكم باطـلاً .

مادة (169): تسلم لكل من الخصوم نسخة من الحكم وإذا كان الحكم قد قرر لأحد الخصوم شيئاً عند خصمه مما يقبل التنفيذ به على أمواله وكان تنفيذ ما حكم به جائزاً لنهائية الحكم أو لكونه معجلاً تذيل النسخة المسلمة إليه بالصيغة التنفيذية بعد أن تختم بختم المحكمة .

مادة (170): تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي :

يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولــو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك .

مادة (171): لا يجوز تسليم صورة أخرى من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية لنفس الخصم إلا بأمر يصدر من المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وتأمر المحكمة بإعطائه صورة إذا ثبت لها ضياع الصورة الأولى قبل تنفيذ ما قضى به الحكم وتبت المحكمة في الطلب على وجه السرعة .

الفصل الثاني

في المصاريـــف

مادة (172): المصاريف هي كل ما يثبت بوجهٍ رسمي أن الخصوم أنفقوه في الدعوى ، ويدخل في ذلك أتعاب المحامين والخبراء ولا يدخل فيها التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها.

مادة (173): يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة المصاريف بينهما بنسبة المحكوم به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالمصاريف أو المحكوم لهم بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.

مادة (174): إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالمصاريف الخاصة بطلب التدخل على المتدخل .

مادة (175): يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد ، كما يجوز لها دون طلب أن تحكم على ذات الخصم بذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين أسباب ذلك في حكمها .

مادة (176): تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم لـه بأمر على خصمه يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالمصاريف المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على العرائض .

مادة (177): يكون للصادر ضده الأمر التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف .

الفصل الثالث

في تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (178): تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .

مادة (179): إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صـور من الحكــم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .

مادة (180): يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا تجاوزت المحكمـة الحــدود المنصوص عليها في المادة (178) إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً.

مادة (181):  أ - للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له أصلاً .

ب - إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

الفصل الرابع

في الأوامر على العرائض

مادة (182): الأوامر على العرائض هي كل ما يصدره رئيس المحكمة بناءً على طلب الخصوم من أوامر وقتيه أو تحفظية لا تمـس موضـوع الحق وإن كانت تتعلق به أو بتنفيذه إذا كان قد صدر حكم به .

مادة (183): يصدر الأمر على عريضة إذا كان طالبه مُحِقاً فيه ويجب أن تقدم من العريضة صور بقدر عدد الخصوم وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده ويُبَين فيها موطناً مختاراً له في البلدة التي بها مقر المحكمة ويرفقه بالمستندات المؤيدة له .

مادة (184): يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلا كان الأمر الجديد باطـــلاً. 

مادة (185): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .

مادة (186): لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلا رُفِضَ قبولــه ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة.

مادة (187): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إلا ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط الأمــر من استصدار أمرٍ جديـــد .

الباب التاسع

أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )

مادة (188): استثناءً من القواعد العامة تتبع الأحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى . 

مادة (189): على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقاً للأحكام المحــددة في المواد التالية من هذا الباب .

مادة (190): يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنه فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة فموطن مختار في البلدة التي فيها مقرها .

مادة (191): يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (190) من هذا القــانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .

مادة (192): تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة الى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه فإذا تعذر إعلان شخص المدعَى عليه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية العامة لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .

مادة (193): يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به شخصياً أو من اليوم التالي لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن

مادة (194): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف .

مادة (195): تسري على أوامر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجَّل التي يبينها القانون .

مادة (196):  إذا أراد الدائن في حكم المادة (191) حجز مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وعلى الـدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين بالحجز وبعزمه على استصدار أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز أن يطلب من القاضي المذكور إصدار أمر الأداء وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى.

الباب العاشر

في الطعن في الأحكام

الفصل الأول

قواعد عامــة

مادة (197): يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .

مادة (198):  لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم ، ولا يجوز ممّن قَبِل الحكم صراحةّ أو ضمناً بقرائن قاطعة ولا ممّن حُكِم له بكل طلباته .

مادة (199): لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنُهي للخصومة كلها فيما عدا ما تصدره المحكمة بوقف الدعوى أو في الاختصاص أو الإحالة على محكمة أخرى أو القابلة للتنفيذ الجبري.

  مادة (200): ميعاد الطعن ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم بالجلسة في حضور صاحب الشأن وإلا فّمن تاريخ تسلمه لصورته الرسمية أو تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً ويسقط الحق فيه بعدم مراعاة مواعيده وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

مادة (201): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .

مادة (202):  عند موت المحكوم لـه أثناء الميعاد يجوز إعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن لـه وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم في موطن كل منهم أو لمن ينوب عنه كذلك ، ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فَقَد أهليته أو في موطن مَن يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفى على أن يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامة ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

  مادة (203): يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من صورة منها للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه ، وتاريخه والأسباب التي بنُي عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله ، وتُرفَق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر أو من تاريخ تقديم عريضته في حال الإعفاء من الرسوم ، وعلى المحكمة أن تؤشر بالطعن في جدول قيد القضية المطعون في حكمها وأن ترسل ملف الطعن في الملف الابتدائي وكل ما قدم من أوراق إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن في خلال ثلاثة أيام، وعلى محكمة الطعن قيده يوم وصوله في جدول قيد القضايا وإتخاذ إجراءات إعلانه للخصم في اليوم الثاني أو استدعائه لاستلامه . 

مادة (204): مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال على من تخلّف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

مادة (205): لا يفيد الطعن إلا من رفَعَه ولا يحتج به إلا على مَن رفُعِ عليه عدا الأحكـام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة وطعن المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه .

الفصل الثاني

الطعن بالإستئناف والنقض

1- الإستئناف

مادة (206):  للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .

مادة (207):   يجوز للمستأنف ضده إذا مضى ميعاد الإستئناف أو  إذا كان قد قَبِل الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي ، أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالإستئناف الأصـلي ، ويعتبر استئنافه فرعياً تابعاً للإستئناف الأصلي وجوداً وعدماً ، وإذا امتنع المحكوم له عن الرد على الطعن بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً تصدر المحكمة حكمها .

مادة (208) :  إذا حضر المستأنف والمستانف عليه أمام المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسهما وطلباً سمـاع خصومتهما ، سمعتهما المحكمة وفصلت فيها إن أمكن ، وإلاَّ حددت لها جلسة أخرى ، وعلى قلم كتاب المحكمة أن يستوفي الإجراءات اللازمة لقيد الاستئناف كغيرة من الاستئنافات المسبوقة بالإعلان

مادة (209):   استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب علية استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في القضية ، ما لم تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحـةّ مع مراعاة حكم المادة (207). 

مادة (210):   يترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية :-

1-      إذا كان الحكم للمستأنف صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو الحضانة أو المسكن أو تسليم الصغير إلى أمه .

2-      إذا كان الحكم صادراً في أحوال مستوجبة للاستعجال ويخشى من تأخيرها حصول الضرر وكان مأموراً فيه بالنفاذ المؤقت .

3-      إذا قُدم الاستئناف بعد الميعاد المقرر .

مادة (211):  يعيد الاستئناف الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ولا يجوز للخصوم أن يقدموا طلبات بدعاوى جديدة إلا بطريق الدفع في الدعوى الأصلية أو للدفوع المتجهة عليها وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات ويجب على المحكمة أن تعيد النظر في ما رفُع عنه الإستئناف على أساس ما قدم من دفوع وأدلة إلى محكمة أول درجة وعلى أساس ما يقدم إليها من دفوع وأدلة وأوجه دفاع جديدة وتحكم المحكمة إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله أو بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير والفصل فيها وعليها أن تحكم في وصف الحكم بالنفاذ أو رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع .

مادة (212):  مع مراعاة حكم المادتين (154) ، (155) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة أعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن ، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً ، وفيما لم يقض به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها وفي جميع القواعد المتعلقة بالأحكام ما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى . 

مادة (213):  إذا أستؤنف أثناء السير في الدعوى حكم أو قرار مما يجوز إستئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الإستئناف بعد الفصل فيه رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها ، إلا إذا قررت إلغاء حكم صادر في الإختصاص أو إحالة الدعوى على محكمة أخرى وكانت القضية صالحة للفصل في موضوعها . ومما تقبل الاستئناف فلا تردها ويتعين عليها الفصل فيها .

2- النــــــقض

مادة (214):  يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويرفع الطعن بعريضة يوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا ، ويكون الطعن في الأحوال الآتيـــــة :

-        إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بُنيَ عليه .

-        إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم .

-        إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

-        إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

مادة (215):  لرئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس أن يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم نهائي يرى أنه يشتمل على أخطاء تضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

مادة (216):   لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم  وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن وخِيف من وقوع ضرر جسيم من التنفيذ يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب بناءً على صحيفة يعلنها الطاعن مع صحيفة الطعن لخصمه أو يتسلمها منه وتُبلغ بها النيابـة العامة وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته التي اُتخِذت من تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ ، ويجوز للمحكمة أن تأمـر بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حقوق المطعون ضده ، ويلزم الطاعن بمصروفات طلب وقف التنفيذ إذا رُفِض طلبه .

مادة (217):   يجب على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة بمبلغ ألف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف وبمبلغ خمسمائة ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية ويجزئ ما ذكر عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في صحيفة واحدة .

مادة (218):  للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات أو يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن وذلك بطريق إعلانه به ، كما أن للخصم أن يدخل نفسه في الطعن بإيداع مذكرة بدفاعه ، ولرافع الطعن في خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم .

مادة (219):  بعد انقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة الطعن على دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم وقيام سببه وتوجيهه من ذي صفه إلى ذي صفه ، فإذا رأت الطعن قد سقط أو بطلت إجراءاته أو لم يصدر من أهله أو لم يقم على سبب من أسبابه المبينة في المادتين (214 ، 215) قررت عدم سماعه بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفـات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن أرسلته إلى رئيس المحكمة ليحدد جلسة أمام الدائرة ، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بها وإدراجها في جدول الجلسة الذي يتعين إعلانه على باب القاعة قبل ميعادها بأسبوعين .

مادة (220):   تُصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعدهُ أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع ، وللمحكمة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ، ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها إن لم تر ما يغني عنها.

ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها صحيفة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي وقت .

مادة (221):   إذا رأت المحكمة أن منطوق الحـكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وإذا كان النقض لمخالفة قواعد الاختصاص قصرت حكمها على نقضه لهذا السبب وعينت المحكمة المختصة وأحالت القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان لغير هذا أحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا إلا إذا كان الموضوع صالحاً للفصل أو كان الطعن للمرة الثانية فيتعين عليها أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم سماع الطعن أو رفضه تحكم على رافِعِهِ بالمصاريف ومصــادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده.

مادة (222):  يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

مادة (223):   إذا تصدت المحكمة العليا للحكم في الموضوع فيجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه .

مادة (224):  إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى القضايا أن المسألة القانونية الواجب البت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا فعليها إحالة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (225):  تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به .

الفصل الثالث

إلتماس إعادة النظر

مادة (226):  مع مراعاة واجب التحرّي الدقيق في تطبيق أحكام هذا الفصل للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية ، ولا يجوز الحكم بموجبه إلا عند تحقُق أحد الأحوال الآتية :-

أولا :  إذا وقع من الخصم غشّ كان من شأنه التأثير في الحكم .

ثانياً:  إذا حصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقّع عليه فيه أو أمام محكمة أخرى بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضي بتزويرها .

ثالثاً : إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزوّرة (كاذبة).

رابعاً : إذا كان الحكم حُجة على شخص لم يكن خصماً  في الدعوى .

خامساً:إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى،أو كان خصمه قد أحتجزها أو حالَ دون تقديمها.

سادساً:إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

سابعاً :إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

ثامناً :إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .

مادة (227): ميعاد طلب الالتماس ثلاثون يوماً تبدأ في الأحوال الآتية على الوجه التالي :-

أ - إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فَمِن تاريخ انتهاء ميعاده مع مراعاة ما هو مبين في الفقرات التالية.

ب- في الأحوال المبينة في الفقرات الخمس الأولى من المادة السابقة ، يبتدئ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يحصل فيه الإقرار أو الحكم بالتزوير أو بأن الشهادة مزورة أو يعلم فيه الشخص بالحكم الذي يُحكم به عليه ولم يكن خصماً فيه أو يحصل فيه الملتمس على الورقة المحتجزة .

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي يعلّن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

مادة (228): يقدم طلب الالتماس على عريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا حكم بعدم قبوله ، ويجب على طالب الالتماس أن يودع أمانة قدرها خمسمائة ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية وألف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف أو من المحكمة العليا ، ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس وتعيد النظر في القضية مشكَّلة من نفس القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم .

مادة (229):  لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .

مادة (230):  تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .

مادة (231):  لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس.

مادة (232):   إذا حُكم بعدم قبول الالتماس أو بعدم صحته يُحكم على مقدمه بغرامة خمسة آلاف ريال وبالتضمين إذا كان له وجه ، فضلاً عن مصادرة الأمانة.

مادة (233):   الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .

مادة (234): الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو بعدم صحته أو في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيه بالالتماس .

 

الباب الحادي عشر

في التصرف بملف القضية

مادة (235):  بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي خمس وعشرين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

 

الكتاب الثاني

في التنفيذ المدني

الباب الأول

الفصل الأول

في الإختصـاص

مادة (236) : التنفيذ هو ما تصدره المحكمة من أوامر وقرارات وأحكام وما تقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ الأحكام وغيرها لاستيفاء صاحب الحق حقه .

مادة (237) : أ -  تختص المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم بتنفيذه ولها أن تحيل إجراءات التنفيذ كلها أو بعضها إلى محكمة أخـرى في الحالات الآتية :-

إذا كان المدين مقيماً في دائرة إختصاصها .

إذا كان المال المراد التنفيذ عليه موجوداً في دائرة إختصاصها .

ب-  يكون الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المحجوز لديه .

مادة (238) : تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها ، وسواءً كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ، ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ .

مادة (239):أ - الأوامر التي تُصدرها محكمة التنفيذ في أي من الأمور الآتية يجوز الطعن فيها :

-        الأمر بإختصاص المحكمة بتنفيذ حكم ما .

-        كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز   أو لا يجوز حجزها أو بيعها.

-        حق إشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم إشتراكه .

-        تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما .

ويكون الطعن فيما ذكر أعلاه بالإستتئناف أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

ب- تقديم ما يثبت أستئناف الأمر بوقف إجراءات التنفيذ إلى أن يفصل في الطعن .

مادة (240) : على كاتب المحكمة إعداد ملف منفصل لكل طلب تنفيذ يضم طلب التنفيذ والإجراءات التي أتُخذت فيه والأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي المحكمة عقب كل أجراء به وما يصدره من قرارات وأوامر .

مادة (241) : أ -   يتولى كاتب المحكمة ومن يعاونه تحت إشراف قاضي المحكمة ، تنفيذ الأوامر التي تصدرها المحكمة والمتعلقة بالإعلان والحجز ، ولهم أن يستعينوا في ذلك بعد موافقة المحكمة برجال السلطة العامة الذي عليهم التقيد بالأوامر التي تصدرها المحكمة والعمل على تنفيذها كما هي دون إبطاء .

ب- لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة أو بأذنِ من قاضي المحكمة .

الفصل الثاني

السند التنفيذي

مادة (242) : 1 - لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء مالم ينص القانون على غير ذلك .

2 - لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية أو سند تنفيذي يحمل الصيغة التنفيذية.

مادة (243) : السندات التنفيذية هي :-

‌أ-       الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجمهورية .

‌ب-      أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي .

‌ج-      اتفاقات الصلح التي تصدق عليها المحاكم .

‌د-       قرارات جهة التحكيم المصادق عليها من الجهة القضائية المختصة .

‌ه-       قرارات اللجان المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون .

‌و-      قرارات الجهات الإدارية المتعلقة بالحجز الإداري .

‌ز-      المحررات المسجلة بمكاتب التوثيق .

‌ح-      الأوراق الأخرى التي يسبغ عليها القانون صفة السند التنفيذي .

مادة (244) : الأحكام والأوامر الآتية تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها بالشروط التي تراها المحكمة:-

1-      الأحكام الواجبة التنفيذ المعجل بنص القانون .

2-      الأوامر الصادرة على العرائض إذا قدمت للتنفيذ وفقاً لما ورد بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء المستوفية الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الأول .

3-      الأحكام الصادرة للنفقة أو باجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه والأجور والمرتبات .

4-      إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو أي جزء منه أو صدر بذلك حكم أو تنفيذ.

5-      إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .

مادة (245) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل حكم تم تنفيذه تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ دون حاجة في ذلك الى حكم جديد ذلك ما لم يطعن في الحكم بطريق النقض وفي هذه الحالة تقرر المحكمة العليا ما تراه مناسباً في شأن إجراءات التنفيذ.

الفصل الثالث

الحجز التحفظــي

مادة (246) :  لصاحب الحق الذي ليس بيده حكم نافذ أن يطلب من المحكمة الحجز التحفظي على أموال مدينه أو على حقوقه طبقا لأحكام هذا القانون الخاص بحجز المال وحجز الحقوق ويأمر القاضي بالحجز إذا كان حق طالب الحجز محقق الوجود وحال الأداء في الأحوال الآتية :

1- إذا كان طالب الحجز حاملاً لسند موقع عليه من مدينه التاجر الذي يلزمه القانون التجاري بالوفاء .

2- إذا كان طالب الحجز يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .

3- إذا كان لمدين طالب الحجز حق على الغير ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط .

4- إذا كان طالب الحجز مؤجر العقار ويطلب الحجز في مواجهة المستأجرين له على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة به ضماناً لحقه .

ويعتبر الحجز في مواجهة المستأجر من المستأجر حجز لديه على حقوق المؤجر له، ويجب على المستأجر من المستأجر الاعتراف بما في ذمته في الميعاد المقرر طبقاً للقانون .

مادة (247) :  يجب على من أمر له بالحجز التحفظي ووقع الحجز بناءً على ذلك أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن .

مادة (248) :  إذا حكم بالحق وبصحة الحجز بحكم واجب التنفيذ صار الحجز نهائياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه ، كما يكون للحاجزين الاستيفاء من الحق المحجوز عليه من المحجوز لديه طبقاً للقانون .

مادة (249) :  إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه وتبين غش طالب الحجز تحكم عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه أو المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز .

الفصل الرابع

بعض الحجوز والبيوع الخاصة

مادة (250) :  يتبع ما يأتي في البيوع والحجوز الخاصة الآتية :

‌أ-       الأسهم والسندات لحاملها ويكون حجزها وبيعها بالإجراءات المقررة لحجز أموال المدين وتباع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة يعينه القاضي لذلك ، ويلزم باتخاذ إجراءات الإعلان عن البيع.

‌ب-      الأسهم والسندات الرسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنويين وحق صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به تحجز بالإجراءات المقررة لحجز الحقوق لدى الغير .

‌ج-      يباع عقار المفلس وناقص الأهلية والغائب المأمور من القاضي ببيعه بالمزاد العلني.

‌د-       يباع المال المملوك على الشيوع إذا قررت المحكمة بيعه لعدم إمكان قسمته بدون ضرر بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

مادة (251) :  يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع وتوزع حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك .

الفصل الخامس

في إجراءات التنفيذ

مادة (252) :  أ -  يكون التنفيذ على أموال المدين الجائز توجيه المقاضاة عليها .

ب -  يحظر التنفيذ على شخص المدين بحبسه .

مادة (253): 1 -  يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها المحكوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه ويجب أن تشتمل العريضة علــى البيانات الآتية :-

‌أ-       رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم.

‌ب-      بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخرى وما أهميتها.

‌ج-      بيان كافي بما يراد التنفيذ استيفاءً له .

‌د-       اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم أو الأمر عليه .

هـ -الطريقة المراد التنفيذ بها ، فإذا كان الحكم أو الأمر بتسليم شيء على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مالٍ عقاراً كان أو منقولاً يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان تواجده واسم حائزه ، فإذا كان عقاراً يبين وصف مكانه ومقدار حصة المدين فيه.

2-      يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للحكم .

3-      تعطي المحكمة الصورة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد أن يحوز الحكم أو الأمر المقضي عدا حالات النفاذ المعجل ، حيث تعطى الصورة التنفيذية فور صدور الحكم أو الأمر.

مادة (254) : إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي:-

1-      صورة من منطوق الحكم المطلوب للتنفيذ .

2-      بيان بما يراد التنفيذ استيفاءً له .

3-      كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .

مادة (255) : على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .

مادة (256) : إذا اصبح شخصاً ملزماً ككفيل :-

أ - لوفاء حكم أو جزء منه .

ب- لرد أي مال اخذ تنفيذاً لحكم .

ج- لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوى أو أي إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدين الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا الكتاب ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل بوقت كاف .

مادة (257) :   1-  يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين وإلاَّ كان باطلاً .

2- يشتمل الإعلان على دعوة المدين للوفاء اختياراً وبيان المطلوب .

3- لا يجوز إجراء التنفيذ إلاَّ بعد مضي سبعة أيام على الأقل من دعوة المدين للوفاء.

مادة (258) :  يجوز للمحكمة في الأحوال التي يكون التأخير فيها ضاراً ، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه ، وفي هذه الحالة على كاتب المحكمة أن يرد المسودة بمجرد الانتهاء من التنفيذ .

مادة (259) : إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة ، وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :-

‌أ-       بتسليم المال المحكوم به على وجه التعيين .

‌ب-      حجز المال وبيعه .

‌ج-      تعيين حارس قضائي .

‌د-       أي طريقة أخرى تستلزمها طبيعة الشيء  المحكوم به .

مادة (260) :  إذا أودع المحكوم عليه مبلغاً مساوياً للديون والمصاريف تخصص للوفاء فيترتب على هذا زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

الفصل السادس

في الحجز التنفيذي

مادة (261) : الحجز هو منع المحكوم عليه من التصرف في المال المحجوز بناءً على أمر صدر من محكمة التنفيذ تمهيداً لإستيفاء المستحق للمحكوم عليه ، ويترتب على الحجز حجز ثمار المال المحجوز أيضاً ويظل مانعاً للتصرف في الأموال المحجوزة ولا يرتفع إلا بأمر من المحكمة التي أصدرته أو محكمة أعلى منها لها الصلاحية والولاية .

مادة (262) : يجوز للآخرين المحكوم لهم على المحجوز عليه أن يتدخلوا في الحجز بطلب يقدم للقاضي ، وإذا تبين للقاضي صحة طلبهم أمر بإدخالهم في الحجز وتبليغ الحاجزين السابقين والمحجوز عليه والمعدل عنده المال المحجوز بذلك.

مادة (263) : إذا كان المال المحجوز في حيازة شخص آخر غير المحكوم عليه ، أعتبر الحائز طرفاً في الحجز ويلزم إبلاغه به وتوقيعه على محضره .

مادة (264) : إذا ارتكب الحائز المحجوز لديه والمحجوز عليه أو العدل المعدل لديه شيئاً بقصد عرقلة التنفيذ على المال المحجوز عليه اعتبر خائناً للأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون العقوبات.

مادة (265) : يتم الحجز على أموال المحكوم عليه بالكيفية التي تراها المحكمة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والتي تقتضيها طبيعة الشيء المراد الحجز عليه وبالقدر الكافي للوفاء بالحق المحجوز من أجله.

مادة (266):أموال المدين كلها تقبل الحجز ، ويستثنى منها الأموال الآتي بيانها فلا تقبل الحجز ولا البيع وهي:

أ - ما يلزم للمدين وزوجته وأقاربه على عمود النسب وأصهاره عمن يعولهم ويلتزم شرعاً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهي وكذلك ما يلزمهم من نفقة لمدة شهر

ب - بيت المدين الذي يسكنه مع عائلته إذا كان متناسباً مع حالته ويعود تقدير مدى التناسب إلى المحكمة ويشترط لنفاذ هذا الإستثناء ألا يكون ذلك البيت قد وضع تأميناً لدين أستلفه المدين أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المسكن وفي جميع الحالات إذا توفى المدين قبل وفــــاء الديـــــن يترك بيت السكــن لعائلتـــه المكلف شرعاً بالإنفاق عليها .

ج - الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته ، والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه .

د - رسوم ومصاريف ومستلزمات إستعمال حق التقاضي بالتعويضات .

هـ -  أي أجر ومرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً ، إلا إذا كان الحجز إستيفاء لدين النفقة وإذا كان قد وضعه تأميناً لدين فلا يجوز الحجز إلا بمقدار الربع فقط ويقدم دين النفقة .

و -  الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواءً كانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أو كانت تعهد بإستغلالها إلى شخص طبيعي أو إعتباري .

مادة (267) : إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على أمر الحجز أو تسليم المحجوزات متى طلب منه ذلك بدون مسوغ قانوني أو تصرف في الأموال المحجوزة قانوناً خلافاً لأمر الحجز وبدون إذن المحكمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بسجنه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مادة (268) : يجوز التنفيذ بالحجز على حقوق المحكوم عليه لدى الغير ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمحكوم عليه في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تمام الإيفاء مالم يكن الحجز موقعاً على دين بذاته ويتم الحجز بنفس الإجراءات التي يتم بها الحجز على المال ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طلب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضي لحساب المصاريف محسوبة على المحكوم عليه .

مادة ( 269) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون الإعلان لأشخاص الأمناء على الأموال العامة ، وإذا كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز.

مادة (270) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون الإعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له المصاريف التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للإعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز .

مادة (271) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البنوك التي تساهم الدولة في أموالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام الإعتراف بما في الذمة .

مادة (272) : إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله أو توفى قبل الإعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالإمتناع عن الوفاء والإعتراف بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم لمحكمة التنفيذ بطلب ذلك .

مادة ( 273) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في إعترافه .

الفصل السابع

في البيــــــع

مادة (274) :  يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً كانت أم منقولاً من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناءً على طلب المحكوم له ، ويلزم طالب البيع بتقديم أمانة تقدرها المحكمة لحساب المصاريف محسوبة له على المحكوم عليه .

مادة (275) : 1-  يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك ويتم البيع بالمزاد العلني ويباشر المحضر وأي شخص تحدده المحكمة إجراءات البيع.

2-   إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً فعليــه دفع 10% مـن القيمة فوراً على أن يكمل باقي الثمن خلال ثلاثة أيام ، وإذا فشل المشتـري في تكملة الثمن خلال المدة المقررة إنفسخ البيع ويصادر مقدم الثمـن لصالح الخزانة العامة ويعاد البيع بنفس الإجراءات السابقة ، فإذا نقص الثمن عن الثمن الأول يكمل من المبلغ المصادر .

مادة (276) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه المحكمة .

مادة (277) : يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ويجوز للمحضر كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه .

مادة (278) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمحامين الوكلاء عن مباشرة الإجراءات أو المدينين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .

مادة (279) : إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بديون المحكوم لهم جميعاً يقدم دين النفقة ثم الدين المضمون برهن في حدود الضمان ، ويقسم الباقي على بقية الدائنين قسمة الغرماء .

الفصل الثامن

في تنفيذ الأحكام ضد الدولة

مادة (280) : إذا صدر حكم ضد الدولة فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب الوفاء فيه فإذا لم يتم الوفاء في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك لوزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسباً بغرض استيفاء المستحق لصالح الدائن .

مادة (281) : إذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الإبلاغ السابق ولم يتم الوفاء فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم عن طريق البنوك أو عن طريق الحكومة المالية .

الفصل التاسع

تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية

مادة (282) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر اليمنية فيه .

مادة (283) :  يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور بنفس الأوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها .

مادة (284) :  لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :

1-      أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة بشرط المعاملة بالمثل وان يكون حائزاً للأمر المقضي به وفقاً لذلك القانون .

2-      أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .

3-      أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم اليمنية.

4-      أن الحكم أو الأمر لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

مادة (285) : أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه ، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة .

مادة (286) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ، يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن .

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها .

ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

مادة (287) :  تحكم المحكمة في طلب الأمر بالتنفيذ على وجه السرعة .

مادة (288) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

الفصل العاشر

أحكام ختاميـــة

مادة (289): يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص :

-        قانون رقم (10) لسنة 1978م بشأن التنفيذ المدني  الصادر في صنعاء .

-        قانون رقم (42) لسنة 1981م بشأن المرافعات الصادر في صنعاء .

-        قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن .

مادة (290): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 30/رمضان/1412هـ

الموافق:  3 /أبريل/1992م

 

علـي عبد الله صالـح

رئيس مجلس الرئاسة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department