الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث.

عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (26) لسنة 1997م

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م

بشـأن رعايـة الأحـداث

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

(قــرر )

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

والأحكام العامة

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الأحداث ).

مادة (2) :  يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهوريــة: الجمهورية اليمنية.

الــوزارة :  وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية.

الوزيـر :   وزير التأمينات والشئون الإجتماعية.

اللائحــة :   اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحــدث :  كل شخص لم يتجاوز سنه (خمسة عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا  مجرما  قانونا  أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

رعاية الحـدث :  كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً  صالحاً في المجتمع قادراً  على العيش والعمل الشريف.

المراقبة الاجتماعية :  وضع الحدث تحت مراقبة الباحـث الاجتماعي بأمر قضائي.

الاختبار القضائــي :وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.

دار تأهيل ورعاية الأحداث : أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.

السنــة :  السنة المحسوبة بالتقويم الهجري.

النيــابــة :  النيابة العامة.

المحكمـة :   محكمة الأحداث المختصة.

مادة (3) :  يعتبر الحدث معرضا  للانحراف إذا وجد في أي من الحالات التالية :

1-      إذا وجد متسولا  ويعد من أعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح موردا  جديا  للرزق.

2-      إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق.

3-      إذا أعتاد الهروب من البيت أو المدرسة.

4-      إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

5-      إذا كان سيئ السلوك خارجا  عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو إنعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة إتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو على سبيل الإستدلال إلا بعد الحصول على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

6-      إذا لم يكن له مكان إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

7-      إذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش.

مادة (4) : أ- يعتبر الحدث ذات خطورة إجتماعية إذا كان مصابا  بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كليا  أو جزئيا  القدرة على الإدراك أو الإختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير ، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة.

ب- إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الإختيار أو كان وقت إرتكاب الجريمة مصابا  بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره حكم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة ، ويتخذ هذا التدبير وفقاً  للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

مادة (5) :  كل حدث يضبط لأول مرة في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من (1ـ5) من المادة (3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين (6 ، 7) من ذات المادة المشار إليها تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6) :  يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الإستدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة.

مادة (7) :  تنظم اللائحة قواعد إختيار الباحثين الإجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وكذا إختصاصاتهم وصلاحياتهم.

مادة (8) :   تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها ، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية.

مادة (9) :   لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا أثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص.

مادة (10) :  يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلاً يعتبر جنوحاً  أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للانحراف أساسا  في تحديد المحكمة المختصة.

مادة (11) : أ- لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن أثنى عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره  يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً  لأحكام هذا القانون.

ب- يجوز عند الإقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عن أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع إختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر سناً منه.

مادة (12) : أ- إذا كانت ظروف إتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الأمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة مدها.

ب- يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.

مادة (13) : تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة .

مادة (14) : لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو إستخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة (15) : أ- تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على إقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر إختصاص كل منها في قرار إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورها إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريراً لمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً  إجتماعياً ، وفقاً  لأحكام هذا القانون.

ب ـ إستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد إحدى المحاكم الإبتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة إختصاصات محكمة الأحداث وفقاً  لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.

مادة (16) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم وعند تعرضه للإنحراف كما تختص بالجرائم الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث .

مادة (17) : أ- يتحدد إختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للإنحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

ب ـ يجوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث.

مادة (18) : تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (19) : يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمه محامي يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد أختار محامياً  تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا  للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

مادة (20) : أ- تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا  أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

ب-للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك.

ج- لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الإجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.

د- يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .

مادة (21) : يجب على المحكمة في حالات التعرض للإنحراف وفي الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الإجتماعي بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للإنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما  يجوز للمحكمة الإستعانة في ذلك بأهل الخبرة.

مادة (22) : إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص.

مادة (23) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

مادة (24) : يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا  للإستئناف.

مادة (25) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.

مادة (26) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثر فيه.

مادة (27) : أ ـ  إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً  للقانون وإذا حكم على متهم بإعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها ، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا  لأحكام هذا القانون.

ب- إذا حكم على متهم بإعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (28) : يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد عند الفصل في إشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية . كما يختص قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير . ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالأحداث وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة.

مادة (29) : لا يجوز الجمع بين الأحداث من الذكور والإناث بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحدة.

مادة (30) : ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأنه التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

مادة (31) : إذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات (3 ، 4 ، 5 ، 6) من المادة (36) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالفقرات المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا  آخر يتفق مع حالته.

مادة (32) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقــرة (1) من المادة (36) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء  على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبدالــه مع مراعـاة أحكام المادة (37) من هذا القانون . فإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة (33) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا  بقرار يصدر من المحكمة بناء  على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الإجتماعي.

مادة (34) : لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.

مادة (35) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث  في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ، ويجوز تأهيلهم اجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.

الفصل الثاني

التدابير والعقوبات

مادة (36) : فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل .. لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :

1-      التوبيخ وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر  منه وتحذيره بألاَّ يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

2-      التسليم وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا بذلك من أفراد أسرته فان لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك ، وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا  وطلب من حكم بتسليمه إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال  الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3-      الإلحاق بالتدريب المهني :

ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوا ت .

4-      الإلزام بواجبات معينه :

ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معنية أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد  بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر  ولا تزيد على ثلاث سنوات .

5-      الاختبار القضائي :

وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة  لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة .

6-      الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة  في حكمها مدة الإيداع، ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمه وسنة في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه .

7-      الإيداع في أحد المتشفيات المتخصصة :

وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة  الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دوريه لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن (15 سنة) وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

مادة (37) : أ- إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على أربع عشرة سنة ولا تتجاوز خمس عشره سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .

ب- في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد  على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة  قانوناً .

مادة (38) : إذا ارتكب الحدث جريمتين أو اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقه أو لاحقه على ذلك الحكم .

مادة (39) : لا تسرى أحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث.

مادة (40) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

مادة (41) : أ ـ  يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحدث من دار تأهيل الأحداث إلى المكان المخصص للأحداث في السجن للمدة التي تراها إذا كان الحدث سيئ السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه.

ب- إذا أتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلى السجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء  على طلب خطي من النيابة أن تمدد بقاء الحدث دون نقله إلى السجن إلى أن يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لإتمام تعلم المهنة التي بدأها.

مادة (42) : يحظر نشر أسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر.

مادة (43) : تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الإجتماعية والإجراءات المتبعة لنقل الأحداث من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية وإصطحابهم إلى الخارج والشروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات وكذا إجراءات نقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً إلى مستشفى لعلاجه.

مادة (44) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال من أنذر طبقا  للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقــرة (ب) من المادة (12).

مادة (45) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عدا الأبوين والأجداد كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا  لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالـف أحكام المادة (42).

مادة (46) : مع عدم الإخلال بأحكام الإشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً ، وتتضاعف العقوبة إذا أستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون .. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات ، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بأي حال الوقوف على حقيقة سنه.

الفصل الثالث

الأحكام الختامية

مادة (47) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة (48) : جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.

مادة (49) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (50) : تلغى المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء ، وكذا المواد (82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86) من قانون العقوبات رقم (3) لعام 1976م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (51) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  25/رمضـان/1412هـ

الموافق  29/مــارس/1992م

حيدر أبو بكر العطاس                   الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                     رئيس مجلس الرئاسـة

 

 

________________________________________

(*) عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (26) لسنة 1997م .

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department