الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.

القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م

بشأن الوقف الشرعي

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،

قـــرر

الباب الأول

التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الوقف الشرعي .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر :

الجهة المختصة : وزارةالأوقاف والارشاد وفروعها في الجمهورية.

متولي الوقــف :         كل من يتولى وقفاً بولاية أصلية أو مكتسبة بالتعيين .

الحاكـم :         رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف

الأوقاف العامة :  كافة الأوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامة .

الفصل الثاني

الوقف وأركانه

مادة (3) : الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان :

1-      وقف أهلي .

2-      وقف خيري .

مادة (4) : الوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية ، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة (مثل كوائن زبيد) والكوائن عبارة عن أوقاف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت إلى الأوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها .

مادة (5) : يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معيناً منقولاً أو غير منقول مملوكاً له ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة، ويجب أن يقترن الايجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لابد من دلالة يظهر بها مراد الواقف .

مادة (6) : لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق واذا رد استحقاقه بطل حقه فيه ، ولا رجوع في الرد .

مادة (7) : يتم الوقف قولاً بلفظ صريح أو كتابة أو بالفعل كما يتم بالاشارة المفهمة من الأخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت أو حبست ، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كأن يفعل الواقف شيئاً ظاهره التسبيل مع النية كنصب جسر لمرور الناس عليه ، أو تعليق باب في مسجد ، او تركيبه .

مادة (8) : اذا تم الوقف قولاً أو كتابة أو إشارة وجب الاشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف .

مادة (9) : أركان الوقف اربعة هي :

1-      صيغة انشائه (الايجاب) .

2-      الواقف.

3-      الموقوف (العين الموقوفه) .

4-      الموقوف عليه (المصرف) .

مادة (10) : يصح الوقف منجزاً أو مضافاً إلى ما بعد الموت .

مادة (11) : يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن يكون محظوراً .

مادة (12) : اذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف أو لغيره صح الوقف وبطل الشرط .

الفصل الثالث

شروط الوقف

مادة (13) : يشترط في الواقف ما يأتي :

1-      أن يكون مكلفاً .

2-      أن يكون مختاراً .

3-      أن يكون مطلق التصرف .

4-      أن يكون مالكاً للمال المراد وقفه .

5-      أن لا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين .

مادة (14) : اذا حبس غير المسلم مالاً على جهة ما ظاهره البر قبل منه وأخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامة .

مادة (15) : لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الاجازة .

مادة (16) : لا يصح الوقف فراراً من دين أو شفعة ، ولا بحيلة كالتحايل على أحكام الإرث .

مادة (17) : لا يصح للشخص أن يقف أكثر من ثلث ماله إذا كان له وارث حال الوقف .

مادة (18) : يشترط في الموقوف (العين الموقوفه) ما يأتي :

1-      أن يكون مالاً معيناً منقولاً أو غير منقول.

2-      أن يكون له منفعه أوثمره مع بقاء عينه .

3-      أن يكون مملوكاً للواقف .

مادة (19) : يصح أن يكون الموقوف مشاعاً فيما ينقسم وما لا ينقسم .

مادة (20) : اذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح .

مادة (21):لا يصح التخيير في الوقـف ولا تعليق تعيينه في الذمه.

مادة (22) : اذا وقف أحد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته ، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين إلا ان يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة .

مادة (23) : اذا وقف جزءاً معيناً كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعاً في العين بقدره , أما اذا عين الغلة كيلاً أو وزناً أو عداً أو نحوه فلا يصح الوقف .

مادة (24) : يشترط في الموقوف عليه ( المصرف ) ما يأتي :

1-      أن يكون معيناً , ويعتبر المصرف معيناً في الفقراء اذا لم يعينه الواقف, ويكون للواقف الى حين موته تعيين مصرف آخر , فاذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء .

2-      أن يكون في قربة محققه شرعاً .

3-      أن يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زماناً ومكاناً .

مادة (25) : لايشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملاً .

مادة (26) : للواقف في حياته نقل المصرف الى مصرف آخر في مبره مماثلة أو مبرة أصلح .

مادة (27) : يجوز لمتولى الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبره الى مبرة مماثلة أو أصلح منها .

مادة (28) : في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط .

مادة (29) : اذا زال المصرف أو شرطه أو زمانة أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر , فاذا كان الواقف قد مات أعتبر الوقف منقطع المصرف .

مادة (30) : الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم , ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف ان تحققت فيهم المبرة , واذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه أو بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه , فان لم يحصل الظن فعلى وجهين ان كانت المصارف منحصرة قسمت الغلة بينهما بالسوية , وان كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة الوقف بنطر الولاية العامة لصرفها في مصلحة أخرى .

الفصل الرابع

أحكام الوقف العامة

مادة (31) : اذا تم الوقف مستوفياً أركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح , وتترتب عليه جميع آثاره المبينة في هذا القانون , مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية :-

مادة (32) : نصوص الواقف كلها مرعية الا فيما ينافي القربة .

مادة (33) : الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد وأولاد الأولاد باطل مالم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة برعينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها , أو كان الموقوف عليه عاجزاً كالأعمى والأشل وليس له ما يكفيه وفي هذه الحالة اذا زال عجزه أو مات اعتبر الوقف منقطع الصرف ويأخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون .

مادة (34) : الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح اذا تحققت فيه القربة تصريحاً من الواقف أو ظاهراً كفضيلة علم أو عبادة أو غيرها واذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف ويأخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون واذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلاً .

مادة (35) : إسناد النظر على الوقف لاحد الورثة أو لأحد الذرية أو لغيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة اذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح واذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح .

مادة (36) : الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح .

مادة (37) : الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح وتعتبر أجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كاملة الغلة .

مادة (38) : الوقف على الديوان لاطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين اليه صحيح ، واذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم .

مادة (39) : لا يصح الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والأولياء والقبور وانارتها وتشييدها , أما الأوقاف القديمة منها المعينة من الحكومة للمصالح فتستمر اقراراً لما سبق ومالم يعين في المصالح يصرف فيها .

الفصل الخامس

أحكام خاصة بالوقف على المساجد

مادة (40) : اذا كان بناء المسجد مفتوحاً الى مباح محض الناس فيه على سواء , سواءً أكان البناء في ملك الباني أو في مباح محض , أو في حقل عام باذن الحكومة وليس فيه ضرر فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه .

مادة (41) : يجوز باذن من الحاكم وباشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد ومصرفه من قفر الى محل آهل بالسكان للمصلحة .

مادة (42) : يجوز لكل الناس اعادة المتهدم في المسجد تبرعاً من اموالهم بغير اذن , كما يجوز لكل مقتدر من أهل الخير القيام ببناء المساجد والانفاق عليها بعد تحديد الموقع والمواصفات من قبل الجهة المختصة .

مادة (43) : يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجه وظن قدرة الناقض على اعادته باذن الجهة المختصة أو الحاكم, ولا ضمان على الناقض اذا عجز عن الاصلاح ويكون للتوسعة حكم الأصل .

مادة (44) : يجوز فعل مايرغب الناس في المسجد من أعمال البر وانارته للقراءة ونسخ كتب الهداية واحياء حلقات العلم .

مادة (45) : يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة أي مسجد على المساجد الأخرى .

الفصل السادس

أحكام خاصة بالوقف الأهلي

مادة (46) : الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها ، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ، ولا تنقضي الا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .

مادة (47) : اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلٌ بقدر نصيبه في الميراث .

مادة (48) : اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوض طبقاً للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب إتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت وأن التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكراً وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم اذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره.

الباب الثاني

في الولاية على الوقف

الفصل الأول

فيمن له الولاية وشروطه

مادة (49) : الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك ،و يجوز لذي الولاية الخاصة أسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض .

مادة (50) : التنازل على الولاية اذا كان بعوض باطل ، وتبطل ولاية التنازل ويعود الوقف لذي الولاية العامة .

مادة (51) : يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً حسن السيرة والسلوك قادراً على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف واذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته .

مادة (52) : لا تبطل ولاية أصلها صاحب الولاية العامة أو الحاكم لموته .

مادة (53) : ليس لذي الولاية العامة والحاكم إبطال ولاية أو تعيين ولي آخر ما دام الولي مستوفياً لشروط الولاية.

مادة (54) : لا يجوز اقامة أكثر من متول واحد على الوقف إلا اذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم اصلحهم للولاية ، فان تساووا عين أحدهم لها .

الفصل الثاني

في المسوغات في الوقف

للتصرف فيه وفي غلته وحكمه

مادة (55) : اصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحه ، والصرف في مصالح الوقف مقدم على اصلاح عين الموقوف عليه واصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف في مصالحه .

مادة (56) : لا يجوز التصرف في الوقف إلاَّ بإذن الجهة المختصة وفي الأحوال المبينة في هذا القانون .

مادة (57) : التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل .

مادة (58) : اذا لم تكن غلة الوقف كافية لاصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضة لاصلاح البعض الآخر منه اذا لم يكن هناك فائض من غلات أوقاف أخرى .

مادة (59) : لا يجوز بيع بعض الوقف لاصلاح عين الموقوف عليه الا اذا كان الواقف لهما واحداً .

مادة (60) : اذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زماناً ومكاناً والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة .

مادة (61) : يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشترى ملكاً للوقف ولكن لا يجوز التصرف فيه الا باذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة ، وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف .

مادة (62) : لا يجوز اغتصاب الوقف ، واذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه، واذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زماناً ومكاناً بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب ، واذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته إلى حين استرجاعه .

مادة (63) : لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة الا باذن المتولي وبعد الاستئجار منه .

مادة (64) : العوض عن الوقف أو عن بعضه وقفاً مثله وينتفع به وتصرف غلته في مصارف الوقف .

الفصل الثالث

فيما يجب على المتولي فعله وما يجوز له وما لا يجوز

مادة (65) : يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً .

مادة (66) : يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف وعين الموقوف عليه وأملاك الوقف المشتراه من فائض غلته ورعايتها واصلاح ما تلف منها وإجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون.

مادة (67) : يجب على المتولي استغلال عين الوقف وادارتها واستعمالها فيما أعدت له والاتعلق من عليها فيما يلزم لذلك باصلاح التالف والمتهدم على الترتيب المبين في المادة (55) من هذا القانون .

مادة (68) : يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة طبقاً للمبين بالمادة (62) من هذا القانون .

مادة (69) : يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة .

مادة (70) : يجوز للمتولي معاملة نفسه في الصرف كواحد من جنس الموقوف عليهم اذاتوفرت فيه الشروط .

مادة (71) : يجوز للمتولي دفع العين الموقوفة الى المستحق اذا كان شخصاً معيناً أو جهة لها من يمثلها لاستغلالها بأجرة المثل .

مادة (72) : لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو املاكه لأكثر من ثلاث سنوات سواءً كان للحرث أو للبناء ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .

مادة (73) : لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من اجرة المثل زماناً ومكاناً .

مادة (74) : لا يجوز للمتولي أن يستدين الا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة الا ما يلزم لادارة الوقف واستغلاله .

الفصل الرابع

في محاسبة متولي الوقف

مادة (75) : مع قيام وزارة الأوقاف والارشاد بالولاية على الأوقاف العامة التي تحت نظارتها وبقاء الولاية الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابته له شرعاً يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف ابلاغ وزارة الاوقاف أو الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى عليه مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين أملاكه ومصرفه وتسليم صور من مستندات الوقف ، وذلك اذا لم يكن قد سبق الابلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستنده ، ويجب على الجهة المختصة أوالحاكم المختص فور ابلاغ أيهما ابلاغ الآخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك اذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الادارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقاً للمعمول به في هذا الشأن .

مادة (76) : يجب على المتولي تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام ، وعلى الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصه واصدار قرارها فيه .

مادة (77) : لا يقبل قول المتولي في الصرف في شؤون الوقف الا بسند ، عدا ما جرى العرف فيه من عدم أخذ سند به .

مادة (78) : يصدر قرار الجهة المختصة بعدفحص الحساب باعتماده على النحو الذي يتحقق به أنه صحيح وتكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ، ويجب على الجهة المختصة إيداع فائض غلات الأوقاف أحد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون اصلاح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة أو استثمار الفائض بما يحقق المصلحة للوقف ، ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض .

مادة (79) : يجب على الجهة المختصة اعداد ميزانية عامة للأوقاف واعداد ميزانية خاصة لكل وقف وابلاغ متوليها بها ، ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة الا باذن منها مع تحقق المصلحة .

مادة (80) : اذا تأخر المتولي عن تقديم الحساب في موعده أو تقديم المستندات المؤيدة له وطالبته الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل ، جاز لها وقفه عن مباشرة أعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت إلى ان يقدم ما تأخر في تقديمه ، واذا قامت قرائن على أن المتولي فرط أو خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة أعمال الولاية ونصبت منصوباً مؤقتاً له الى ان يتم فحص الحساب وتظهر براءة المتولي .

مادة (81) : يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من اجرته على الولاية كلها أو بعضها اذا كانت ولايته باجرة وذلك اذا تأخر في تقديم الحساب والمستندات المؤيدة له أوظهر تفريطه أو خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك ، ويجوز لها عزلـه في حالة التفريط ويجب عليها عزله في حالة الخيانة .

مادة (82) : اذا تبينت الجهة المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه .

الفصل الخامس

في ضمان متولي الوقف ومستأجره

مادة (83) : لا يضمن المتولي من غلات الوقف الا ما قبض إن خان أو فرط أو كان اجيراً مشتركاً فيما يضمن فيه الاجير المشترك .

مادة (84) : اذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد العين أو الحصول على الاجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه طبقاً لما هو مبين في المادة (62) من هذا القانون .

مادة (85) : المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها وكل نقص في الغلة اذا فرط أو أهمل وترفع يده ، ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف المؤجرة لـه الا معايشة ويختص بها القوي الأمين والا رفعت يدهم .

مادة (86) : ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد الا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والاصلاح اذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم باحالة من الجهة المختصة .

الباب الثالث

أحكام عامة وختامية

مادة (87) : اذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسودة الحاصلة بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسودة ، ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به الى المحلة فاذا كان أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها .

مادة (88) : تقم وزارة الاوقاف والارشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وادارة شئون الاوقاف العامة وحمايتها والمحافظة عليها ، ومن ذلك أوقاف الترب والاوقاف الصحية كما تقوم بالاشراف والمحاسبة للاوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها طبقاً لما هو منصوص عليه ف هذا القانون .

مادة (89) : تقوم وزارة الأوقاف والإرشاد عن ذوي الولاية العامة بالاشراف والرقابة والمحاسبة على أوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، كما تقوم الوزارة بأعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها إلى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية المنظمة لذلك ، وعليها تقديم حساب عن ايراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة وللوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فللوزارة نصف العشر من حاصلات الوصايا التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة .

مادة (90) : ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الادلة في الشريعة الإسلامية التي أستمد منها هذا القانون.

مادة (91) : يلغى القرار بالقانون رقم (78) لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشأن الوقف ، كما يلغى التعديل الوارد عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1987م ويلغى أي نص أو حكم يتناقض مع أحكام هذا القانون .

مادة (92) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 25/رمضان/1412 هـ

الموافق 29/ مارس/1992م

 

الفريق/ على عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاسـة

 

 

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department