الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري

عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت بالقانون رقم (31) لسنة 1997م،

وبالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م

والقانون رقم (10) لسنة 2002م

القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م

 بشأن السجل التجاري

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قـرر)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون السجل التجاري) .

مادة (2) :  لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون إلاَّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الجمهوريـة :   الجمهوريـة اليمنيـة .

الـوزارة:  وزارة التموين والتجارة.

الوزيـر :   وزير التموين  والتجارة .

السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .

التاجـر :  كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء والبيع أو التأجير والمقاولون أياً كانوا والسماسرة  والوكلاء بالعمولة والقومسيونجية، والوكلاء والوسطاء التجاريون أياً  كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافه أنواعها وأياً كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .

الفصل الثاني

واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري

مادة(3) : 1- يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

2 - على مدراء الشركات المؤسسة  في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ـ التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ، وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال، وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا  أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجاريه تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسس أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

4 - على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجاريه تابعه لشركات أو منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الوكالة وأن يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقيه التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها .

مادة (4): على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير وأن يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (5):  يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة  من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد وأن يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6):  يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبتة في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا ، كما يجوز لأي شخص الاطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة.

مادة(7): 1- على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.

2 - يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة.

مادة(8) :  على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحوال أن يطلبوا كتابياً شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية :

‌أ-       ترك التاجر تجارته نهائياً سواءً باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص آخر أو لآي سبب كان .

‌ب-      وفـاة التاجر.

‌ج-      تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناءً على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صوره طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل إن حدث والمستندات والبيانات  التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (9):   إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السجل التجاري أن يمحوا القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة لـه وأن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.

الفصل الثالث

أحكـام عامـة

مادة(10): تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أى منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواءً كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانـون الاستثمار.

مادة(11): 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.

2 - لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أياً كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .

3 - يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون.

مادة (12): 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .

2 - على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

مادة (13): لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقـق من اتبـاع المسؤولين عنها لأحكام هذا القانون .

مادة (14):  يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغيير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابياً  إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ، ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن.

مادة (15): تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة.

الفصل الرابع

الجـزاءات

مادة (16): 1- كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد الـمحدد لتقديم الطلب قدرهـا (1000) ألف  ريال .

2 - كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و(3)من المـادة (3)من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرهـا (2.500) ألفين وخمسمائة ريال .

3 - كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعـد المحدد لتقديم الطلب قدرهـا (4.000) أربعة آلاف ريال .

4 - كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر .

مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4) ، (5) من هذا القانون يجازى بغرامه مالية قدرها (1.000) ألف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد.

مادة(18): كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2.000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العودة .

مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2.000) ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى .

مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامه مالية قدرها (2.000) ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد .

مادة (21): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن شهرين ولاتزيد عن سنة أو بغرامـة لاتقل عن (5.000) خمسة آلاف ريال ولاتزيـد عـن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من :

‌أ-       قدم بيانات  غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل  التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة.

‌ب-      ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .

مادة (22):  كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال  للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توثيق أوضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون .

مادة (23): 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه .

2 - لا يجوز توقيع أي جزاء إلاَّ بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملاً إلاَّ إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول .

3 - يجب أن تكون القرارات مسببة وإلاَّ كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما  على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشأن أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا .

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة(24)  : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق أوضاعه وفقاً  لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .

مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص ما يلي:

1-      اللائحة التنفيذية .

2-      الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو .

3-      إجراءات وطلبات التسجيل .

4-      تصنيف أنواع التجار وإعداد الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الأخرى المقيدة في السجل التجاري .

5-      إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري.

مادة (26): الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد وإعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (27) : يلغى القانون رقم(17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم(14) لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.

مادة(28):   يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 28/ رمضان /1411هـ

الموافق 13/أبريـل / 1991م

حيدر أبو بكر العطاس                     الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                        رئيس مجلس الرئاسـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department