الصفحة الرئيسية

السلام الجمهوري


القرار الجمهوري رقم (180) لسنة 2006م

بشأن لائحة تحديد مناسبات عزف السلام الجمهوري وترديد النشيد الوطني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (36) لسنة 2006م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية..

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء..

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــرر

مادة (1): يعزف السلام الجمهوري لحناً في المناسبات والحالات الآتية:

‌أ.       بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

‌ب.   في كل الاحتفالات والفعاليات المقامة بالمناسبات الرسمية والوطنية التي يحضرها رئيس الجمهورية أو من يكلفه بالحضور فيها نيابة عنه.

‌ج.    عند استقبال رئيس الجمهورية لضيوف اليمن من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وأولياء العهد ووداعه لهم في زيارتهم الرسمية.

‌د.      عند تكليف رئيس الجمهورية لنائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء لاستقبال أو وداع أحد ضيوف اليمن في زيارتهم الرسمية.

‌ه.      عند استقبال ووداع نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء لنظير أي منهما في زيارة رسمية.

‌و.     عند افتتاح واختتام المؤتمرات الدولية التي تعقد في الجمهورية اليمنية.

‌ز.     في حالة تقديم السفير فوق العادة والمفوض المعتمد لدى الجمهورية أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية.

‌ح.    في حالة تقديم السفير فوق العادة والمفوض المعتمد لدى أي من الدول الأخرى أوراق اعتماده وذلك في حالة ما ينص بروتوكول دولة الاعتماد بذلك.

‌ط.    عند إقامة الأسابيع والمهرجانات الثقافية اليمنية في الدول العربية والأجنبية.

‌ي.   عند إقامة الفعاليات والمؤتمرات الثنائية لدى دول الاعتماد.

‌ك.    عند افتتاح الدورات البرلمانية.

‌ل.     في حالة إقامة مراسم استقبال جثمان أي من شهداء الجمهورية العسكريين أو المدنيين لدى وصوله نم أحد مطارات أو موانئ الجمهورية وكان استشهاده خلال أداء الواجب الرسمي خارج الجمهورية.

‌م.      عند تشييع كبار الشخصيات والقادة.

‌ن.    عند زيارة الجندي المجهول والأضرحة الوطنية.

 

مادة (2): يردد النشيد الوطني بلحن السلام الجمهوري في المناسبات والفعاليات والوطنية والشعبية والحالات الآتية:-

‌أ.       عند افتتاح واختتام فترات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة الخاصة.

‌ب.   عند افتتاح اليوم الدراسي أو التدريبي في الكليات والمعاهد العسكرية والمعسكرات والمراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية كافة.

‌ج.    عند افتتاح واختتام المناسبات الرياضية النهائية المحلية الكبرى كالدوري واللقاءات الرياضية الدولية والودية التي تجرى في الجمهورية.

‌د.      في المؤتمرات الرسمية أو الوطنية أو الخاصة التي تعقد في الجمهورية برعاية رسمية أو بدونها.

‌ه.      حفلات التخرج من الأكاديميين والجامعيين والكليات والمعاهد العسكرية.

‌و.     في المناسبات الوطنية اليمنية في الدول العربية والأجنبية التي توجد فيها جاليات يمنية.

‌ز.     في مناسبات أداء يمين الولاء لمن يكتسب الجنسية اليمنية.

‌ح.    عند مشاركة الفرق الشعبية والمنتخبات الرياضية اليمنية أو في حالة فوز الرياضيين اليمنيين بأحد المراكز الثلاث الأولى في المسابقات الإقليمية أو الدولية سواء أجريت داخل الجمهورية أم خارجها.

‌ط.    قبل إلقاء رئيس الجمهورية خطاباً سياسياً موجهاً إلى الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون ليلة الاحتفال بالعيد الوطني وفي المناسبات الوطنية أو حالات الطوارئ.

 

مادة (3): على الجهات المختصة تعميم النشيد الوطني ونشره مكتوباً بما يكفل علم المواطنين به وحفظهم وترديدهم له في الحالات المبينة في هذه اللائحة.

 

مادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1427هـ

الموافق 20 / ديسمبر / 2006م

 

عبد القادر باجمال                                                      علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                  رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن